قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٨ - روايات عام از طريق شيعه
مرد كرده و فرمود:] فلانى، برو و نخل او را از ريشه در آور و پرت كن جلوى او. [١] همانگونه كه مشاهده مىكنيد اين روايت، كبراى كليه «لا ضرر و لا ضرار» را ندارد، ولى صغراى قضيه را در بر دارد و آن هم جمله «ما أراك يا سمره إلا مضاراً» مىباشد.
در هر حال شك نيست كه اين ٣ روايت،- كه گاهى زراره آن را نقل كرده، و گاهى ابوعبيدة الحذاء- هرچند عبارات آن مختلف است و در بعضى از خصوصيات با هم تفاوتهايى دارند، ولى از داستان واحدى حكايت مىكنند؛ و از مجموع اينگونه بر مىآيد كه:
سمرة بن جندب از درب باغى كه خانه شخصى انصارى جلوى آن بود حق عبور به سمت نخل خود را داشت، ولى استفاده از اين
[١]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج ١٧، ص ٣٤٠، ح ١، باب ١٢، از ابواب إحياء الموات.
وسايل الشيعه (بيروت)، ج ٢٥، ص ٤٢٧، ح ٣٢٢٧٩: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِى حَائِطِ بَنِى فُلَانٍ؛ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ؛ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَشَكَاهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَى بِغَيْرِ إِذْنِى، فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِى حِذْرَهَا مِنْهُ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، فَدَعَاهُ فَقَالَ: يَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَيَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِى، فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ؛ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِى الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ؟ قَالَ لَا؛ قَالَ: لَكَ ثَلَاثَةٌ؛ قَالَ لَا؛ قَالَ: مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً؛ اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَاضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ».