٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

فكما أنّه لو صنعت ماكنة لإعدام الأشخاص وباشر شخص توصيل الكهرباء بها فاُعدموا بذلك ، اُسند القتل إليه وترتّب عليه أحكامه وإن لم يفعل إلاّ مباشرة التوصيل المذكور وإنّما الماكنة أعدمتهم .

كذلك لو فُرضت ماكنة صنعت لإيجاد المجسّمات وباشر شخص توصيل الكهرباء بها فخرجت لأجلها الصور المجسّمة منها ، اُسند إليه عمل الصور وأتى بالمبغوض وإن لم يباشر التصوير والتمثيل بنفسه .

وممّا ذكر يظهر ما في دعوى أنّ الظاهر من قوله : « من مثّل صورة أو مثالاً » هو تصوير الصورة وتمثيلها بقدرته وعلمه بذلك الصنع ، والمباشر لاتّصال القوّة بالماكنة أو لإلقاء الجصّ في القالب ربّما لا يكون مصوّراً وعالماً بالتصوير ولا قادراً عليه (٦٧).

وذلك لما عرفت من أنّ المستفاد من معتبرة الخصال ـ « وإيّاكم وعمل الصور » ـ وغيرها من مطلقات الأخبار هو أنّ نفس عمل الصور بأيّ نحو وُجد مبغوض ، فالنهي عن عمل الصور يشمل الإيجاد التسبيبي من دون حاجة إلى إلغاء خصوصيّة المباشرة حتى يشكل في ذلك : بأنّ ظاهر هيئة الفعل هو الإيجاد المباشري ، وإن أمكن الجواب عنه : بأنّ العرف لا يرى للمباشرة خصوصيّة ، وعدم التداول في تلك الأعصار لا يمنع من إلغاء الخصوصية في عصرنا هذا ، فإذا ورد ـ مثلاً ـ استحباب إيقاد السراج في ليلة كذا ، لم يختصّ ذلك بالمتعارف في تلك الأعصار ممّا يكون بالمباشرة ، بل يكون عامّاً لمثل زماننا ممّا يكون بالتسبيب أيضاً .

هذا ، مضافاً إلى أنّ الحكمة في ممنوعية التصوير هي التشبّه بالخالق في عمل هياكل الحيوانات ، وهي حاصلة في إيجاد هياكل الحيوانات بالمعامل الكهربائية .

اللّهــمّ إلاّ أن يقــال :إنّ الحكمة متحقّقة فيما إذا كان التصوير بالمباشرة لا بتسبيب المعامل .

ولكنّه كما ترى؛ لأنّ الخلقة من اللّه‌ تعالى أعمّ ، فربّما تكون من دون تسبيب كخلقة آدم (عليه ‌السلام) ، وربّما تكون مع الأسباب كتوالد الحيوانات والإنسان ، فالحكمة ـ وهي


(٦٧)المكاسب المحرّمة للإمام الخميني (قدس‌ سره) ١ : ٢٧١.