٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

دخل في الربا وكان حراما .

والمهم في معرفة الحكم هو التفريق بين الداعي وما يكون من قبيل الاشتراط ؛ فكل زيادة لا تكون بمقتضى الشرط في العقد ـ صريحا أو بعنوان ابتناء العقد عليها ـ فهي لا تضرّ بصحّة العقد ، وكلّ ما كان شرطا ـ حتى اشتراط جعل صاحب المال طرفا في القرعة أصابت اسمه أو لم تصب ـ كان ذلك حراما ، وكذلك الكلام في الأرباح .

والحـاصل :إنّ صاحب المال لو رأى نفسه مستحقّاً للجائزة فطالب بها البنك كان من قبيل الشرط الضمني وهو حرام ، أمّا لو لم يرَ نفسه مستحقّاً لها ولم يطالب بشيء لكنّه يعلم أنّ البنك عادةً يمنحه الجوائز لم يكن هناك إشكال . ثمّ إنّ تعهّد البنك بذلك لو كان داعياً لافتتاح الحساب لديه لم يتحقّق الربا إلاّ بالإلزام والالتزام من الطرفين ، ومن هنا يتوجّب على الفقيه توجيه الناس وتعليمهم لئلاّ يقعوا في الحرام ، وقد عرفت تأثير نيّة صاحب المال تأثيراً تامّاً .

ومن هنا يتّضح عدم صحّة ما ذهب إليه بعض الأعاظم من أنّ تعهّد البنك من جانب واحد بدفع الجوائز يكون من قبيل الشرط الضمني ولو لم يكن مصرّحاً بقبول ذاك الشرط . ووجه عدم الصحّة ما عرفت من أنّ تعهّد البنك قد يكون داعياً لافتتاح الحساب ، لكن صاحب المال لا يرى نفسه مستحقّاً لشيء ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال فيما إذا قبل صاحب المال ذاك الشرط ووقع عليه العقد ، فالدقّة في المسألة تقتضي التفصيل بين الصورتين .

رابعاً : حساب الإيداع الثابت لأجل :

هناك قسم آخر من أقسام الحسابات المصرفية ، وهو ما يسمّى بـ « حساب الإيداع الثابت لأجل » ، وهذا الأجل يكون تارةً طويلاً واُخرى متوسطاً وثالثة قصيراً . وهذا القسم بظاهره حرام بجميع شقوقه المذكورة ؛ لأنّه زيادة في القرض .

ربّمـا يقـال :إنّ هذا الحساب لا يدخل فيه الربا المحرّم ؛ لأنّ مناط حرمة الربا هو الاستغلال ، وصاحب المال بافتتاحه الحساب لا يستغلّ البنك ، فليس