٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الحاجات ، دون صرفه في سائر المعاملات كالمضاربة وغيرها .

ثالثــا : حساب الادّخار أو الذخيرة :

ولا فرق بينه وبين الحساب الجاري من جهة كونه تمليكاً بالعوض في الذمّة ، بل الفرق بينهما من جهة عدم تصرّف صاحب المال في هذا الحساب لمدّة طويلة نسبيا ـ وهو معنى الادّخار ـ بخلافه في الحساب الجاري . وهذا الحساب بهذا المقدار لا إشكال في جوازه شرعا .

إنّما الكلام فيما يجعله البنك لهذا النوع من الحساب من الجوائز والعطايا التي تخرج لأرباب الأموال بالقرعة أو بغيرها ، فهل يكون جعل هذه الجوائز من قبيل الشرط في القرض ؛ بحيث يتعهّد البنك ويشترط على نفسه إجراء القرعة فإن لم يعمل البنك بمقتضى الشرط أو امتنع من إعطاء الجوائز لكان لأرباب المال استجوابه ومعرفة حال جوائزهم ؟

أقـول : لا إشكال في أخذ الجوائز سواء كان عن طريق القرعة أو غيرها ، لكن بشرط عدم كون الداعي إلى أخذ الجوائز مقدّماً على الداعي إلى الادّخار ، وأمّا لو كان ذلك على نحو الشرط ـ صريحا كان أو ضمنيا بحيث بني عليه العقد ـ كان الأخذ حراما ؛ لكون حقيقة هذا الإيداع هي الإقراض للبنك ، ولا يجوز في القرض الشرط الذي يجرّ نفعا لصاحب المال ؛ لدخوله في الربا .

والمناط في ذلك هو ما عرفته : من أنّ البنك إن كان قد ألزم نفسه ـ في صورة الاشتراط ـ بالدفع وصاحب المال يرى لنفسه حقّ المطالبة كان ذلك محرّما ، ونكتة التفصيل في ذلك هي التفريق بين الداعي في المعاملة والشرط في ضمن العقد ، ولهذا تردّد في الحلّية أو صرّح بعدمها بعض أكابر المعاصرين .

والحقّ ما ذكرنا من أنّ البنك لو تعهّد بذلك ومن جانب واحد ـ أي بلا اشتراط بينه وبين صاحب المال لا بالشرط الصريح ولا بالشرط الضمني المبني عليه العقد ـ كان الربح حلالاً ، وأمّا لو نويا الاشتراط بأي نحو كان فقد