٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الذمّة ، كما هو الحال في سائر الديون ، ويجوز للبنك جميع التصرّفات الناقلة لحصول الملكية له .

ثمّ إنّه ليس لهذا القرض أجل معيّن ، بل هو دين يجب على المستقرض ـ البنك ـ أداء عوضه إلى المقرض عند المطالبة به ، وهذا هو الموافق لأحكام الإيداع وما يترتّب عليه في عرف العقلاء ، ولا يرد عليه إشكال .

إن قلـت :إنّ هذا البيان ـ التعبير بالقرض ـ وإن كان لا يواجه إشكالاً من ناحية الآثار المترتّبة على الحساب الجاري إلاّ أنّه لا يوافق قصد المودع ماله لدى البنك ، فإنّه لا يقصد القرض ولا يراه عرف العقلاء أنّه كذلك .

قلنــا :نعم هو كذلك ، لكن حيث إنّ القرض لا يكون غالبا إلاّ فيما إذا احتاج إليه المستقرض لم يكن يتبادر القرض إلى أذهان العقلاء عند الإيداع لدى البنك ؛ لعدم كون البنك محتاجا إلى هذه الأموال ، لكن الحقّ أنّ الحاجة وإن كانت وصفاً غالباً في القروض ـ لإمكان أن يكون المستقرض غنياً ـ إلاّ أنّها لم تؤخذ في ماهية القرض ومعناه ، وإنّما حقيقة القرض هي تمليك العين بالمثل أو القيمة في الذمّة .

والحــاصل :أنّ الحساب الجاري من قبيل التمليك في مقابل العوض في الذمّة سواء اُطلق عليه القرض أم لا ، وهذا هو المنطبق على الإيداع في عرف العقلاء ؛ لأنّه تمليك للمال بالمثل ، إذ بمجرّد أخذ الودعي المال يكون مالكاً ، وليس للمالك المطالبة بعينه ، وليس له إلاّ العوض في الذمّة .

وممّا ذكرنا يظهر أنّ البنك يملك الأموال المودعة ، وله التصرّف الناقل ، وأنّه ليس للمالك إلاّ المثل في الذمّة . وإن أبيت عن تسميته قرضاً ـ لكون التعبير بالقرض هنا غير مأنوس ، فإنّه لا يقال : أقرضت البنك ، بل يقال : أودعته المال ـ فلا أقلّ من كونه شبيها بالقرض من جهة كونه تمليكا للمثل في ذمّة الغير .

هذا كلّه بالنسبة إلى ما يسمّى بالحساب الجاري .