٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

التصرّف فيه بأيّ نحو أراد البنك كتبديلها بأموال اُخرى مثلها ، كما إذا أودع شخص دنانير من ذهب عند شخص وجعله وكيلاً عنه في تبديلها إلى دنانير اُخرى على أن تكون عنده أمانة بعينها .

ويرد عليه :أنّه قد يتّفق للبنك عدم تبديل الأموال إلى اُخرى مثلها ؛ بأن يبقى المال أمانة في عهدته وذمّته فقط ، بل قد يتصرّف البنك في نفس تلك الأموال ويستثمرها في المنافع الداخلية أو الخارجية بحيث تعود أرباحها إلى البنك ، في حين أنّها لو كانت أمانة عند البنك لم يجز له التصرّف فيها مراعيا منفعة نفسه ، بل يجب أن تعود أرباحها للمالك ، والحال أنّ البنك لا يردّ لصاحب المال إلاّ ما يعادل مقدار ماليّتها ؛ لأنّه يرى نفسه مختاراً في التصرّف كيف شاء في سبيل تحصيل منافعه الخاصّة من دون ردّ شيء من تلك المنافع إلى المالك .

٤ ـ يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان ، فيكون إباحة معوّضة ـ وعليه المشهور قبل الشيخ الأعظم بالنسبة إلى المعاطاة ـ فكأنّ المودع للمال يقول : أبحت للبنك جميع التصرّفات الناقلة وغيرها مع العوض بشرط أداء المثل عند مطالبتي لها ، وبذلك لا يكون البنك مالكا ، بل له التصرّف مع الضمان للمثل على فرض التصرّفات الناقلة أو المتلفة .

ويرد عليه :

أولاً :أنّ للمالك في الإباحة المعوّضة أخذ عين ماله إذا كانت موجودة عند المباح له ، لكنّها ليست كذلك في البنك ؛ فإنّه مع كونها موجودة فيه لا يحقّ للمالك المبيح أخذ عين ماله ، ولا يجب على البنك ردّ العين لو كانت موجودة عنده ، بل الواجب أداء المثل فقط .

وثانيا :أنّ جواز التصرّفات الناقلة في الإباحة المعوّضة أول الكلام ؛ لأنّها ليست هبة ولا بيعاً ولا شيئاً من الأسباب المملّكة ، إذ المشهور ـ المحقّق في