٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

نعم ، لا إشكال في صدق التصوير على النقل من الشيشة إلى الكاغذ ونحوه ، لكن لا يوجب حرمة العمل الأوّل ؛ لعدم كون مقدّمة الحرام حراماً إلاّ ما ينسلب بعدها الاختيار ، وهنا ليس كذلك ، نعم لو كان من قصده التوصّل به إلى العمل الثاني كان تجرّياً ، كالحاضر عند العكّاس إذا حضر بقصد أن ينقل العكّاس عكسه ، فإنّه إعانة على الإثم لو ترتّب النقل ، وتجرٍّ لو لم يترتّب .

اللّهمّ إلاّ أن يلتزم بصدق المصوّر على من أثبت الصورة الواقعة في المرآة ونحوها ؛ فإنّ التصوير هو إحداث الصورة الثابتة ، ويكفي في صحّة استناد ذلك إلى الشخص كون الثبات بإحداثه ولو لم يكن أصل الصورة حاصلاً بإحداثه ، وقد التزم بذلك الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ والاحتياط في محلّه .

ويمكن أن يقال : إثبات الصورة الثابتة غير إيجاد الصورة ، وعلى هذا فالتصوير المتعارف في زماننا من قبيل الأوّل ، ومع الشكّ في مفهوم التصوير الأصل البراءة ؛ لكون الشبهة مفهوميّة دائرة بين الأقلّ والأكثر » (٧٢).

ولقد أفاد وأجاد ، ولكن لا يخفى عليك أنّ ما حكاه عن اُستاذه من صدق التصوير على النقل من الفلم إلى الكاغذ ونحوه منظور فيه ؛ فإنّ الكاغذ كالمرآة بالنسبة إلى الفلم ، فكما أنّ جعل المرآة محاذية لشخص لا يكون حراماً كذلك جعل الكاغذ محاذياً للفلم ، فمع انعكاس الصورة من الفلم إلى الكاغذ بنفسه الذي هو كانعكاس الصور في المرآة لا يكون عمل المصوّر إلاّ إثبات تلك الصورة المنعكسة في الكاغذ وإن لم تكن مرئية ، لا إيجاد الصورة .

وعليه ، فلو قلنا بحرمة تنقيش ورسم ذوات الأرواح لم يكن التصوير المتعارف في زماننا هذا محرّماً ؛ لأنّ جميع مراحله من قبيل إثبات الصورة لا إيجادها .

نعــم، لا يبعد صدق ذلك في المطابع الرائجة ، فإنّها تطبع الصور على الورق ، ولذا قال في مصباح الفقاهة : « لا يفرّق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج ، سواء كان أمراً دفعياً كما إذا كان بالآلة الطابعة أم تدريجياً » (٧٣)


(٧٢)المكاسب المحرّمة : ١٠٦.
(٧٣)مصباح الفقاهة ١ : ٢٣٣.