مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٦٥ - حكم ما لو أطلق اجل النسية
وان أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا.
______________________________________________________
جودة ثمن ذلك السوق ، لا غير وهو حاصل في غيره فيجوز ان يبيع في غيره ، ففي مثله يجوز التعدي ، بل في الحقيقة ليس التعدي ونظيره مضى في النيابة في الحجّ [١].
وأمّا إذا لم يعلم الغرض أو لم يحصل مع عدم ذلك القيد فلا يتعدى عما يفهم من تقييده عرفا.
وجهه ظاهر ، فان التصرف انما هو بالوكالة والاذن ، وإذا لم يكن الاذن فلا يجوز التصرف ، فإذا عين ان يبيع نسيئة وعيّن له أجلا معلوما مثل شهر ، فلا يتعدى الى أكثر ، بل الى النقد وانقص [٢] أيضا ، إذ قد يتعلّق الغرض بذلك مثل حفظه عنده وغير ذلك الّا ان يعلم كما مرّ.
وإذا عيّن النسيئة ولم يعيّن الأجل بل أطلق ، فالظاهر انه يصحّ ويناط بالمصلحة في أمثاله ، لعموم أدلّة الوكالة ، ولأنّ ظاهر كلامه انه جعل ذلك لمصلحته (الى مصلحته خ) والعرف ، فهو بمنزلة من قال : بأي أجل شئت ، ولأنه بمنزلة إطلاق البيع وعدم تعيين الثمن ، ولأن الظاهر انه لا قائل منا بعدم الصحّة ، ولهذا نقل في شرح الشرائع انه قال في التذكرة : إذا وكّله في البيع نسيئة ولم يعيّن صحّ عندنا ، ولكن عبارة القواعد : (ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحّة لتقييده بالمصلحة) [٣] منافية (تنافيه خ) ويبعد ان يكون بمجرّد إبداء الاحتمال فتأمّل.
والذي رأيت في التذكرة : (مسألة : إذا وكل في البيع مؤجلا ، فإن قدّر الأجل صحّ وان أطلق ، فالأقرب ، الجواز ويرجع في ذلك الى مصلحة الموكل والمتعارف إلخ [٤] ولكن [٥] رأيت ما ذكره أيضا في موضع آخر من التذكرة.
[١] راجع مجمع الفائدة ج ٥ ص ١٣٨.
[٢] أي أنقص من شهر مثلا.
[٣] إيضاح القواعد ج ٢ ص ٣٤٤ ط ١٠.
[٤] الى هنا عبارة التذكرة.
[٥] حاصل مراده انه نسب شارح الشرائع إلى التذكرة أنه قال : (عندنا) ولكن الذي رأيت انه قال في التذكرة الأقرب ولكن في موضع آخر من التذكرة ذكر مثل ما نسبه في شرح الشرائع بقوله : (عندنا) وحينئذ