مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥١٣ - عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصحّ.
______________________________________________________
وهو [١] ان الزوجيّة مثلا شرط للطلاق إذا طلّق بنفسه ، وكذا بوكيله ، لانه طلاق ، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد دليلا على اعتباره حال التوكيل ، لاحتمال كون ذلك لدليل خاصّ ، مثل انه استمتاع بالزوجيّة (الزوجة خ) في الجملة ، أو أنه نصّ صريح في ذلك ، أو أنه مجمع عليه ، ولو لم يكن شيء منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مرّ في بحث الحج [٢] تحقيق ذلك.
وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل ان القول بغير دليل واضح في المسألة مشكل ، وما ذكر من الفرق [٣] ، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل ، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط ، هو مقتضى الدليل.
وإخراج [٤] ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق من سيشتريه ، بدليل من إجماع ونحوه ان كان ، ولكن القول به أيضا مع دعوى انه متفق عليه ، ظاهر وعدم صريح القول ، بخلافه مشكل أيضا.
فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه ، والا فالظاهر هو الأوّل ، ويؤيّده عموم أدلّة الوكالة.
ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا وإخراج ما تقدم بالإجماع ونحوه فتأمل.
[١] يعني دليل اشتراطه ان إلخ.
[٢] راجع ج ٦ ص ٢٧٠ ـ ٢٧٤ ، وج ٧ ص ٢٩ و ٣٠.
[٣] يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره : والفرق بين وقوع الشيء إلخ.
[٤] مبتدأ وخبره قوله قده : بدليل.