مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٨٦ - ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
.................................................................................................
______________________________________________________
كأنّه يريد بيان المعنى المقصود شرعا.
واما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس [١] ، ولهذا.
قال في التذكرة : ولا يختصّ بالاحتلام [٢].
وقال [٣] أيضا : عبّر عن البلوغ بالنكاح.
والاخبار في ذلك كثيرة ، مثل ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم [٤].
وصحيحة البزنطي ـ في الفقيه ـ عن الرضا عليه السلام ، قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم [٥].
وفيها كون التمرين بسبع (لسبع خ) سنين [٦] ، وهو المشهور ، والبلوغ بالحلم ، وجواز كشف المرأة عند غير البالغ حتى يبلغ ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل.
قال في التذكرة : وقد اجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ، ثم نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المنيّ علامة للنساء لكونه نادرا فلا عبرة به.
وهو كما ترى أمر وهميّ معارض بعموم الكتاب والسنّة والإجماع.
[١] الحلم بالضم ، وبضمّتين ، الرؤيا ، احلام ، حلم في نومه واحتلم وتحلّم وانحلم وتحلّم الحلم استعمله وحلم به وعنه ، رآه رؤيا ورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كعنق (القاموس).
[٢] وتمامه بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا (التذكرة) ج ٢ ص ٧٤.
[٣] ولعل لفظة (قال) زائدة لأنا لم نعثر عليها في التذكرة.
[٤] عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٩ رقم ٤٨. وج ٣ ص ٥٢٨ رقم ٣ والوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدمة العبادات.
[٥] الوسائل باب ٧٤ حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد ج ١٥ ص ١٨٢.
[٦] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج ٣ ص ١١.