مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٦٢ - حكم ما لو أطلق الوكالة
.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده أيضا بعض الروايات في المنع عن الشراء ، لعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر ، مثل رواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه [١].
ورواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق ، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، ان الله عزّ وجلّ يقول «إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً»[٢] ، وان كان عنده خير ، مما يجد له في السوق فلا يعطيه (يعطه خ) من عنده [٣].
وقال بعض بالجواز مثل المصنف في المختلف والتذكرة ، وأبي الصلاح ، للأصل.
وفيه تأمل ، ولعل المراد انه بعد (ان خ) اذن له جاز البيع لأصل الجواز ، إذ يفهم الوكالة والاذن من قوله : (بع) إذ لا شك انه يصدق على بيعه على نفسه انه بيع ، لغة ، والعرف المدعى والتبادر كذلك ممنوع لأصل عدم النقل والتخصيص والتبادر.
ويؤيّده ما تقدم في بحث الحج أن للوصي أن يحج بنفسه عن الموصى ، للرواية [٤] ، وانّه لو وكّله في تقسيم المال على قبيل هو منهم يجوز الأخذ لنفسه أيضا
[١] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٨٨.
[٢] الأحزاب : ٧٢.
[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب آداب التجارة.
[٤] لاحظ مجمع الفائدة ج ٦ ص ١٥٦ سطر ١٦.