مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٠ - كراهة الاستدانة من دون حاجة
«كتاب الديون»
(وتوابعه)
وفيه مقاصد (الأوّل):
تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة.
______________________________________________________
قوله :«كتاب الديون»
الظاهر ان المراد بها جعل الإنسان نفسه مشغولا بمال الغير ، فيدخل البيع سلفا ونسيئة ، بل نقدا أيضا إذا لم يحضر الثمنين.
الّا ان يخصّص (يختص خ ل) بان المراد ما يجعل في الذمّة من غير ان يكون حالّا و (أو خ) قاصدا أدائه بالفعل عرفا ، ويؤيّده ما قيل : الدين ماله أجل ، والقرض ما لا أجل له.
ويمكن تخصيصها بالقرض كما هو في بعض الكتب ، ويؤيّده ما قيل في صحاح اللغة : الدين واحد الديون تقول : دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون ، وقول [١] المصنف ـ بعده ـ ويستحب الإقراض وذكر أحكامه دون الدين مطلقا.
ولكن الأدلّة عامّة وكذا عبارات الأكثر.
[١]يعني يؤيّد كون المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة : ويستحب الإقراض إلخ.