مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥ - تعريف الشفعة وما اورد عليه
«المطلب السادس في الشفعة»
(وفيه فصلان)
(الأوّل) في الشرائط
إذا باع احد الشريكين حصّته كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية.
______________________________________________________
قوله : «المطلب السادس في الشفعة إلخ» قال في الشرائع : قيل : [١] هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع أي بالاستحقاق الشرعي الذي ثبت لأحد الشخصين اللذين كانا شريكين في شيء إلى حين انتقال الملك عن أحدهما ، أو المراد الشريك العرفي بسبب انتقال الحصّة من الشريك حين الشركة بالفعل الى غير مستحق ذلك الاستحقاق.
وهذا المعنى واضح من التعريف ويتبادر الى الفهم من غير تقدير وتكلّف ، مع انه تعريف لفظيّ للضبط والاستحضار ليسهل فهم المسائل.
فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه [٢] ، مثل انه ينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر.
ولا يحتاج الى الجواب بان الشريك بعد البيع ليس بشريك ، ولا الى دفعه
[١] هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ ، ولكن ليست لفظة (قيل) في نسخ الشرائع التي رأينا لها.
[٢] يعني صاحب المسالك الشارح للمتن.