مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩٢ - ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
والأنثى بالأوّلين ، وبلوغ (وببلوغ خ) تسع.
والحمل والحيض دليلان.
والخنثى المشكل بخمس عشرة أو المني من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الأنثى.
______________________________________________________
والظاهر أن الخنثى مثل الذكر لما فهم ممّا مرّ وعدم النص.
قوله : «والأنثى بالأولين إلخ» دليل بلوغها بحصول المنيّ وإنبات الشعر الخشن على العانة ، كأنّه الإجماع ، وقد مرّ ما يدلّ على الأول في الآيات [١] والأخبار [٢] ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة في الجملة.
وأمّا السنّ فالأخبار عليه كثيرة ، في النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع [٣] دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كأنه ـ بالإجماع.
ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمّل ، وكذا في الحدود ، وفي الاخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم.
وأمّا تحقّقه بالحيض والحمل فالظاهر أنه إجماعيّ ولا ثمرة كثيرة في البحث أنّهما دليلان عليه أو يحصل بهما البلوغ.
قوله : «والخنثى المشكل إلخ» لما كان حاله مشكلا غير معلوم كونه مذكّرا أو مؤنثا فلم يمكن الحكم ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاهر مع أصل عدم البلوغ وعدم التكليف.
[١] تقدم بيان مواضعها وهي سورة النور ـ ٥٨ ـ ٥٩ ، وسورة النساء ـ ٦.
[٢] تقدم آنفا ذكر مواضعها فلاحظ.
[٣] راجع الوسائل باب ٤ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ من أبواب مقدمة العبادات ج ١ ص ٣٠ وباب ٢ حديث ٢ ـ ٣ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٢ وأكثر أحاديث باب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ج ١٤ ص ٧٠.