مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٤ - يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
.................................................................................................
______________________________________________________
المفهوم من التذكرة مع عدم نقله الخلاف إلّا عن الشافعي ، فإنه قال : لا يطهر ان كان سبب التخليل ما يطرح فيه معلّلا بأن سبب النجاسة والتحريم هو الخمريّة ، ويزولان بزوالها ضرورة زوال المعلول بزوال علّته.
وردّ استدلال الشافعي ـ بأن [١] ما وقع فيه ينجس ولا يطهر لعدم الانقلاب ، وسبب آخر ولا يمكن طهارة ما طرح فيه مع نجاسته مع كونه مائعا ـ بأن [٢] المطروح فيه كالآنية [٣].
وهذا [٤] مشكل على تقدير نجاسة الخمر وعدم دليل خاصّ على طهارته مع طرح شيء فيه ، من إجماع وخبر صحيح صريح ، فان [٥] كان ، والا فالظاهر قول الشافعي ، وقد مرّ في بحث الطهارة وسيجيء أيضا.
وقال أيضا في التذكرة : لو طرح العصير على الخلّ وكان العصير غالبا يتغيّر الخلّ فيه عند الاشتداد ، طهر إذا انقلب خلّا لزوال المقتضي للنجاسة ، وهو أحد وجهي الشافعي والثاني أنّه لا يطهر.
ولو كان الغالب الخلّ وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس به ، وبه قال الشافعية.
وفي الأوّل تأمّل الا ان يكون منصوصا أو مجمعا عليه وليسا [٦] ، والثاني جيّد فتأمّل.
[١] بيان الاستدلال الشافعي.
[٢] بيان لرد استدلال الشافعي فراجع التذكرة ج ٢ ص ١٨.
[٣] يعني كما أن الآنية المتنجسة بالخمر تطهر بالتخليل تبعا فكذا المقام.
[٤] من كلام الشارح قدّس سره.
[٥] ان كان دليل فهو والا فالقول قول الشافعي ظاهرا.
[٦] يعني لا منصوص ولا مجمع عليه.