مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٠٨ - المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
وللمرأة ان تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها.
وللعبد أن يتوكل باذن المولى (وان كان) (حتى خ) في عتق نفسه.
وللمحجور عليه للسفه ، في المال وغيره.
______________________________________________________
ووجهه أنه لا يصحّ النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب.
قوله : «وللمرأة ان تتوكل إلخ» دليله عموم أدلّة الوكالة مع عدم دليل مانع ، وكأنه إجماعيّ أيضا عند علمائنا ، قال في التذكرة : يجوز للمرأة ان تتوكّل في عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا آه.
وكأنه إشارة إلى ردّ مذهب الشافعيّة من عدم جواز توكّلها في النكاح إيجابا وقبولا ، قال في التذكرة : يجوز توكيل المطلقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى.
قوله : «وللعبد ان يتوكل إلخ» قد مرّ مثله ، ووجهه ظاهر ، ولا مانع الّا كون ما وكّل فيه متعلّقا بالوكيل ، وليس ذلك يصلح للمانعيّة ، وهو ظاهر ، وانما البحث في اشتراط توكّله باذن المولى ، والظاهر ، العدم الّا ان يمنع بعض منافع السيّد أو يكون فيه ضرر مّا فتأمّل.
قوله : «والمحجور عليه للسفه والفلس إلخ» دليله أيضا عموم أدلّة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعيّة ، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة ، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه ، منعه في مال غيره ، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه ، والأصل عدم الدليل ، دليل حتى يثبت المنع.
وهذا مؤيّد لاعتبار عبارة السفيه وتصرّفه ، وانه ليس بمسلوب القابليّة كالمجنون والصبيّ.
وقد يقال : يمكن كون تسليم المال اليه سفها ، إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ