مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٨٥ - ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
ويعلم بلوغ الذكر ، بالمنيّ.
وإنبات الشعر الخشن على العانة.
وبلوغ خمس عشرة سنة.
______________________________________________________
عليه السلام.
قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز [١].
ولكن العمل بها مشكل مع عموم المنع بالكتاب والسنّة ، بل الإجماع ، ويؤيده الشهرة.
ويمكن حملها على البلوغ أو عتق ذوي الأرحام حملا على الوصيّة فتأمّل.
قوله : «ويعلم بلوغ الذكر إلخ» دليل العلم بالبلوغ بحصول المنى من الموضع المعتاد على وجه العادة ، الآيات ، مثل (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [٢] الآية. (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) [٣] ، و (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) الآية [٤].
قال في التذكرة : الاحتلام [٥] هو خروج المنى ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد.
وقال أيضا : الحُلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو يقظة.
يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة.
[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٤ من كتاب الوصيّة ج ١٤ ص ٤٢٩.
[٢] النور ـ ٥٩
[٣] النور ـ ٥٨
[٤] النساء ـ ٦.
[٥] عبارة التذكرة هكذا : الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا اجمع ولا نعلم فيه خلافا ج ٢ ص ٧٤.