مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٨ - حكم ما لو قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم
ولو قال : اشتريت منّي أو استوهبت؟ فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار.
بخلاف تملكتها على يده.
______________________________________________________
قوله : «ولو قال : اشتريت مني إلخ» كون (نعم) إقرارا في جواب من قال مستفهما : (اشتريت مني واستوهبت؟) ظاهر ، فان معناه نعم اشتريت منك واستوهبت منك ، ولا شك أنه إقرار بأنه ما كان ملكا له ، بل كان ملكا للمخاطب [١] ، عليه يد متصرفة مشروعة ، فهي ظاهرة في الملكيّة فيحتمل أن يكون إقرارا بالملكيّة للمخاطب.
وان قلنا : أنه لم يكن إقرارا بملكيته لم يجب تسليمه اليه ، بل قبول ملكيته بعد دعواه فإنه متصرف قابل بأنه له من غير منازع ، فلو لم يكن مجرد اليد مفيدا لذلك فلا شكّ في إفادته مع الدعوى.
قال في التذكرة : ولو قال : يعني هذا العبد فهو إقرار بعدم ملكيّة القائل له وهل هو إقرار للمخاطب بالملكيّة؟ إشكال ، لاحتمال أن يكون وكيلا [٢].
ويمكن أن يكون إقرارا بانضمام ما تقدم ، وأن الأصل عدم التوكيل ، فتأمّل.
وكذا قوله : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، فان معناه كانت في يده ، بل كانت ملكه لما مرّ فتأمل فيه ، فيجب التسليم كما تقدم.
قال في التذكرة : ولو قال : ملكت هذه الدار من زيد فهو إقرار بالملكيّة لزيد على اشكال. [٣].
بخلاف [٤] ان قال : تملكتها على يده ، فإنه ظاهر في ان ملكيته حصل بمدخليته ،
[١] الى هنا عبارة التذكرة.
[٢] في النسخ المخطوطة عندنا وكذا المطبوعة الحجرية هكذا : بل كان ملكا للمخاطب عليه يدا متصرفة مشروعة والصواب ما أثبتناه.
[٣] إلى هنا عبارة التذكرة.
[٤] استدراك لبيان عبارة الماتن رحمه الله.