مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
تعريف الشفعة وما اورد عليه
٥ ص
(٢)
(1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين
٨ ص
(٣)
حكم ما لو باع بعض حصته
١٠ ص
(٤)
حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ
١١ ص
(٥)
(2) انتقال الحصة بالبيع فقط
١٢ ص
(٦)
(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول
١٣ ص
(٧)
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه
١٥ ص
(٨)
(4) كون المبيع مما يصح قسمته
١٦ ص
(٩)
(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٨ ص
(١٠)
حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق
١٨ ص
(١١)
(6) قدرة الشفيع على الثمن
١٩ ص
(١٢)
(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور
٢١ ص
(١٣)
حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار
٢٢ ص
(١٤)
هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟
٢٣ ص
(١٥)
حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور
٢٥ ص
(١٧)
هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة
٢٥ ص
(١٨)
(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما ، وحكم غير هذه الصورة
٢٦ ص
(١٩)
ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد
٢٧ ص
(٢٠)
عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ
٢٨ ص
(٢١)
يأخذ بما وقع عليه العقد فقط
٢٨ ص
(٢٢)
حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن
٢٩ ص
(٢٣)
حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا
٣٠ ص
(٢٥)
عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري
٣٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري
٣٣ ص
(٢٧)
حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة
٣٣ ص
(٢٨)
النماء المتصل للشفيع دون المنفصل
٣٦ ص
(٢٩)
حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد
٣٦ ص
(٣٠)
بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا
٣٦ ص
(٣١)
طريق أخذ الشفعة
٣٧ ص
(٣٢)
حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا
٣٧ ص
(٣٣)
عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن
٣٨ ص
(٣٤)
حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع
٣٩ ص
(٣٥)
حق الشفعة يورث
٣٩ ص
(٣٦)
جواز الصلح على إسقاطها
٤٠ ص
(٣٧)
سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه
٤٠ ص
(٣٨)
الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة
٤٠ ص
(٣٩)
عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش
٤١ ص
(٤٠)
حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب
٤٢ ص
(٤١)
حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
٤٢ ص
(٤٢)
حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن
٤٣ ص
(٤٣)
حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره
٤٤ ص
(٤٤)
بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع
٤٤ ص
(٤٥)
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع
٤٥ ص
(٤٦)
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة
٤٦ ص
(٤٧)
كراهة الاستدانة من دون حاجة
٥٠ ص
(٤٨)
استحباب الاقراض
٥٥ ص
(٤٩)
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض
٥٨ ص
(٥٠)
حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا
٦٠ ص
(٥١)
جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه
٦٧ ص
(٥٢)
بيان ضابطة ما يصح إقراضه
٦٨ ص
(٥٣)
عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض
٧١ ص
(٥٤)
يملك المقترض العين بالعقد
٧٣ ص
(٥٥)
هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟
٧٥ ص
(٥٦)
معنى فسخ العقد الجائز
٧٨ ص
(٥٧)
لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم
٨٠ ص
(٥٨)
يجب نية القضاء مع غيبة المالك
٨٤ ص
(٥٩)
وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت
٨٦ ص
(٦٠)
عدم صحة قسمة ما في الذمم
٩٢ ص
(٦١)
حكم ما لو باع الدين بأقل منه
٩٤ ص
(٦٢)
عدم جواز بيع الدين بدين آخر
٩٦ ص
(٦٣)
من عليه حق وله مثله تساقطا
٩٩ ص
(٦٤)
حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء
٩٩ ص
(٦٥)
حلول الديون المؤجلة بموت المديون
١٠٠ ص
(٦٦)
الدية في حكم مال المقتول
١٠٢ ص
(٦٧)
حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة
١٠٣ ص
(٦٨)
تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة
١٠٧ ص
(٦٩)
حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
١٠٧ ص
(٧٠)
اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد
١٠٨ ص
(٧١)
حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى
١٠٨ ص
(٧٢)
حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده
١٠٨ ص
(٧٣)
(1) كراهة النزول على الغريم
١٠٩ ص
(٧٤)
(2) القرض الذي يجر النفع حرام
١١٠ ص
(٧٥)
(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا
١١٢ ص
(٧٦)
(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر
١١٢ ص
(٧٧)
(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه
١٢٠ ص
(٧٨)
(6) الكفن مقدم على الدين
١٢٠ ص
(٧٩)
(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟
١٢١ ص
(٨٠)
(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
١٢١ ص
(٨١)
(9) يقضي الحاكم دين الغائب
١٢١ ص
(٨٢)
(10) هل يصح المضاربة بالدين؟
١٢٢ ص
(٨٣)
(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر
١٢٢ ص
(٨٤)
(12) استحباب القضاء والاقتضاء
١٢٣ ص
(٨٥)
(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض
١٢٤ ص
(٨٦)
(14) حكم المقاصة وشرائطها
١٢٤ ص
(٨٧)
حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن
١٢٨ ص
(٨٨)
هل يعتبر القبض في الرهن؟
١٣٣ ص
(٨٩)
عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٤١ ص
(٩٠)
يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
١٤٢ ص
(٩١)
رهن المدبر إبطال لتدبيره
١٤٦ ص
(٩٢)
جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره
١٤٧ ص
(٩٣)
جواز رهن العبد المسلم ، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم
١٤٧ ص
(٩٤)
جواز رهن العبد المرتد
١٤٨ ص
(٩٥)
إنما يصح الرهن على دين ثابت
١٤٨ ص
(٩٦)
جواز الرهن على مال الكتابة
١٥٠ ص
(٩٧)
عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه
١٥٠ ص
(٩٨)
جواز الرهن رهنا لدين آخر
١٥٠ ص
(٩٩)
شرائط المتعاقدين في الرهن
١٥١ ص
(١٠٠)
جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن
١٥٢ ص
(١٠١)
جواز وضع الرهن بيد أجنبي
١٥٢ ص
(١٠٢)
حكم ما لو مات المرتهن
١٥٣ ص
(١٠٣)
حكم ما لو وضعاه على يد عدلين
١٥٤ ص
(١٠٤)
يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن
١٥٥ ص
(١٠٥)
المرتهن أمين
١٥٧ ص
(١٠٦)
هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟
١٥٩ ص
(١٠٧)
حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب
١٦٢ ص
(١٠٨)
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
١٦٣ ص
(١٠٩)
حكم ما لو حل الاجل
١٦٧ ص
(١١٠)
بيان موارد بطلان الرهن
١٦٨ ص
(١١١)
حكم ما لو رهن المغصوب
١٦٩ ص
(١١٢)
فوائد الرهن للراهن
١٧٠ ص
(١١٣)
حكم ما اذا قضى دين الرهن
١٧١ ص
(١١٤)
حكم ما اذا رهن غير المملوك
١٧١ ص
(١١٥)
حكم ما اذا غرس الراهن
١٧٢ ص
(١١٦)
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٧٢ ص
(١١٧)
حق الجناية مقدم على حق الراهن
١٧٢ ص
(١١٨)
حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه
١٧٣ ص
(١١٩)
حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى
١٧٤ ص
(١٢٠)
قيمة الرهن والارش رهنان
١٧٥ ص
(١٢١)
حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع
١٧٦ ص
(١٢٢)
حق الرهانة موروثة
١٧٧ ص
(١٢٣)
حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه
١٧٧ ص
(١٢٤)
حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه
١٧٧ ص
(١٢٥)
حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
١٧٨ ص
(١٢٦)
حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين
١٧٩ ص
(١٢٧)
حكم اختلاف في العين المرهونة
١٧٩ ص
(١٢٨)
(1) الصغر
١٨١ ص
(١٢٩)
ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
١٨٥ ص
(١٣٠)
ما يعرف به الرشد
١٩٣ ص
(١٣١)
ما يثبت به الرشد
١٩٩ ص
(١٣٢)
صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير
٢٠٠ ص
(١٣٣)
صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير
٢٠٣ ص
(١٣٤)
(2) الجنون
٢٠٨ ص
(١٣٥)
(3) السفه
٢٠٩ ص
(١٣٦)
جواز تصرف السفيه في غير المال
٢١٢ ص
(١٣٧)
(4) الملك
٢١٣ ص
(١٣٨)
(5) المرض
٢١٣ ص
(١٣٩)
حكم التبرعات المنجزة
٢١٤ ص
(١٤٠)
(6) الفلس
٢١٥ ص
(١٤١)
ما يثبت به الحجر
٢١٧ ص
(١٤٢)
في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه
٢١٨ ص
(١٤٣)
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم
٢٢٥ ص
(١٤٤)
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه
٢٢٧ ص
(١٤٥)
حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه
٢٢٩ ص
(١٤٦)
الولاية في ماله إلى الحكم
٢٣٠ ص
(١٤٧)
لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة
٢٣٧ ص
(١٤٨)
انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص
٢٣٨ ص
(١٤٩)
ما به يختبر الصبي قبل بلوغه
٢٣٨ ص
(١٥٠)
(1) منع التصرف
٢٤١ ص
(١٥١)
حكم ما لو أقر بمال
٢٤٢ ص
(١٥٢)
حكم ما لو أقر بعين
٢٤٣ ص
(١٥٣)
هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس
٢٤٣ ص
(١٥٤)
إجازة بيع الخيار
٢٤٤ ص
(١٥٥)
ليس للمفلس قبض دون حقه
٢٤٦ ص
(١٥٦)
حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة
٢٤٧ ص
(١٥٧)
حكم مالو أتلف المفلس مالا
٢٤٧ ص
(١٥٨)
حكم بيع المفلس بعد الحجر
٢٤٧ ص
(١٥٩)
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور
٢٤٨ ص
(١٦١)
حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين
٢٤٨ ص
(١٦٢)
(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس
٢٤٨ ص
(١٦٣)
شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس الخ
٢٤٩ ص
(١٦٤)
لصاحب العين الضرب مع الغرماء
٢٥٠ ص
(١٦٥)
حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس
٢٥٤ ص
(١٦٦)
حكم نماء العين
٢٥٦ ص
(١٦٧)
يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين
٢٥٧ ص
(١٦٨)
يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء
٢٥٧ ص
(١٦٩)
عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها
٢٥٨ ص
(١٧٠)
حكم مالو نسج الغزل عند المفلس
٢٥٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله
٢٦٠ ص
(١٧٢)
لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها
٢٦٠ ص
(١٧٣)
يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا
٢٦١ ص
(١٧٤)
عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة
٢٦٢ ص
(١٧٥)
حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون         
٢٦٢ ص
(١٧٦)
حكم مالو زرع المفلس في الارض
٢٦٣ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره
٢٦٣ ص
(١٧٨)
حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة
٢٦٤ ص
(١٧٩)
(3) قسمة أمواله
٢٦٤ ص
(١٨٠)
وينبغي إحضار كل متاع في سوقه
٢٦٥ ص
(١٨١)
وجوب إجراء نفقة المفلس وأهله
٢٦٦ ص
(١٨٢)
هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟
٢٦٧ ص
(١٨٣)
لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه
٢٦٨ ص
(١٨٤)
كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس
٢٦٩ ص
(١٨٥)
حكم مالو جنى عبد المفلس
٢٧٠ ص
(١٨٦)
جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة
٢٧١ ص
(١٨٧)
(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره
٢٧٢ ص
(١٨٨)
طريق ثبوت اعساره عند الحاكم
٢٧٥ ص
(١٨٩)
حكم ما لو ادعى الاعسار
٢٧٦ ص
(١٩٠)
لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة
٢٨٠ ص
(١٩١)
عدم جواز مؤاجرة المديون
٢٨٠ ص
(١٩٢)
حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة
٢٨٠ ص
(١٩٣)
بيان مستثنيات الدين
٢٨١ ص
(١٩٤)
عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
٢٨٢ ص
(١٩٥)
الضمان ناقل
٢٨٩ ص
(١٩٦)
حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه
٢٨٩ ص
(١٩٧)
حكم ما لو ظهر اعسار الضامن
٢٩٠ ص
(١٩٨)
جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا
٢٩٠ ص
(١٩٩)
يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه
٢٩١ ص
(٢٠٠)
حكم مالو دفع الضامن عروضا
٢٩٢ ص
(٢٠١)
إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة
٢٩٢ ص
(٢٠٢)
يصح ضمان مال الكتابة
٢٩٣ ص
(٢٠٣)
يصح ضمان الاعيان المضمونة
٢٩٣ ص
(٢٠٤)
يصح ترامي الضمان
٢٩٤ ص
(٢٠٥)
عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون
٢٩٥ ص
(٢٠٦)
عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان
٢٩٥ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن
٢٩٦ ص
(٢٠٨)
بيان موضع ضمان العهدة
٢٩٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق
٣٠٢ ص
(٢١٠)
حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا
٣٠٣ ص
(٢١١)
حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن
٣٠٣ ص
(٢١٢)
يخرج ضمان المريض من الثلث
٣٠٤ ص
(٢١٣)
معنى الحوالة
٣٠٥ ص
(٢١٤)
يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه
٣٠٨ ص
(٢١٥)
يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل
٣٠٩ ص
(٢١٦)
عدم وجوب قبول الحوالة
٣١٠ ص
(٢١٧)
الحوالة ناقلة
٣١٠ ص
(٢١٨)
عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه
٣١١ ص
(٢١٩)
حكم مالو أحاله على فقير
٣١١ ص
(٢٢٠)
صحة ترامى الحوالة ودورها
٣١١ ص
(٢٢١)
حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه
٣١١ ص
(٢٢٢)
صحة الحوالة بمال الكتابة
٣١٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب
٣١٢ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري
٣١٣ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو بطل أصل العقد
٣١٣ ص
(٢٢٦)
تعريف عقد الكفالة
٣١٤ ص
(٢٢٧)
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له
٣١٥ ص
(٢٢٨)
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة
٣١٧ ص
(٢٢٩)
صحة الحوالة حالة ومؤجلة
٣١٨ ص
(٢٣٠)
صحة ترامى الكفالات
٣١٩ ص
(٢٣١)
إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل
٣١٩ ص
(٢٣٢)
يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه
٣١٩ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو قال إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا الخ
٣٢١ ص
(٢٣٤)
حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه
٣٢٥ ص
(٢٣٥)
عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل
٣٢٦ ص
(٢٣٦)
يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له
٣٢٦ ص
(٢٣٧)
لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما
٣٢٧ ص
(٢٣٨)
امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
٣٢٧ ص
(٢٣٩)
اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة
٣٢٧ ص
(٢٤٠)
حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق
٣٢٨ ص
(٢٤١)
صحة الصلح مع الاقرار والانكار
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما
٣٣٦ ص
(٢٤٣)
كفاية المشاهدة في الموزون
٣٣٩ ص
(٢٤٤)
صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة ، بعين ومنفعة
٣٣٩ ص
(٢٤٥)
صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض
٣٤٠ ص
(٢٤٦)
حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران
٣٤٠ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا
٣٤٣ ص
(٢٤٨)
حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما
٣٤٣ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
ليس طلب الصلح اقرارا
٣٥٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين
٣٥٠ ص
(٢٥٢)
جواز الصلح على أكثر من قيمته
٣٥٠ ص
(٢٥٣)
لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة
٣٥١ ص
(٢٥٤)
لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها
٣٥١ ص
(٢٥٥)
حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار
٣٥٢ ص
(٢٥٦)
حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص
٣٥٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره الخ           
٣٥٥ ص
(٢٥٨)
عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه
٣٥٧ ص
(٢٥٩)
جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن
٣٥٩ ص
(٢٦٠)
ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه
٣٦١ ص
(٢٦١)
عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة
٣٦٣ ص
(٢٦٢)
للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه
٣٦٥ ص
(٢٦٣)
جواز إخراج الرواشن ونحوها
٣٦٧ ص
(٢٦٤)
جواز فتح الابواب في الطرق النافذة
٣٧٢ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟
٣٧٣ ص
(٢٦٦)
حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة
٣٧٤ ص
(٢٦٧)
حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا
٣٧٨ ص
(٢٦٨)
فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع
٣٧٩ ص
(٢٦٩)
ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه
٣٨١ ص
(٢٧٠)
(الاول) في المقر وشرائطه
٣٨٥ ص
(٢٧١)
حكم إقرار الصبي بالوصية
٣٨٨ ص
(٢٧٢)
حكم وصية الصبي
٣٨٩ ص
(٢٧٣)
كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره
٣٩٤ ص
(٢٧٤)
قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة
٣٩٥ ص
(٢٧٥)
(الثاني) المقر له وله شرطان
٣٩٦ ص
(٢٧٦)
(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه
٣٩٦ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره
٣٩٧ ص
(٢٧٨)
حكم مالو أقر لميت
٤٠٠ ص
(٢٧٩)
(2) ان لا يكذب المقر له
٤٠٢ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال هذا لاحدهما
٤٠٣ ص
(٢٨١)
حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول
٤٠٤ ص
(٢٨٢)
حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد
٤٠٤ ص
(٢٨٣)
(الثالث) الصيغة
٤٠٥ ص
(٢٨٤)
عدم صحة التعليق في الاقرار ، وذكر بعض فروعه
٤٠٦ ص
(٢٨٥)
لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم
٤١١ ص
(٢٨٦)
ذكر جملة من فروع الاقرار
٤١٢ ص
(٢٨٧)
هل قوله (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟
٤١٣ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم
٤١٨ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو قال بعتك أباك
٤١٩ ص
(٢٩٠)
(الرابع) المقر به ، وفي بحثان
٤١٩ ص
(٢٩١)
(1) الاقرار بالمال
٤١٩ ص
(٢٩٢)
اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر
٤١٩ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو شهد بإقراره بدار
٤٢١ ص
(٢٩٤)
اشتراط كون المقر به تحت يد المقر
٤٢١ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره
٤٢٢ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو قال له في ميراث أبي مائة مثلا
٤٢٤ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو قال له في ميراثي من أبي مائة مثلا
٤٢٥ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال لفلان علي شئ أو مال
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا
٤٢٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك
٤٣٢ ص
(٣٠١)
حكم ما لو قال له علي أكثر من مال فلان
٤٣٤ ص
(٣٠٢)
حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)     
٤٣٦ ص
(٣٠٣)
اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد
٤٣٨ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو أقر بقوله له علي من واحد إلى عشرة
٤٣٩ ص
(٣٠٥)
الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف
٤٣٩ ص
(٣٠٦)
لو قال له هذه الجارية فجاء بها حاملا
٤٤١ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم     
٤٤١ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو قال له درهم ودرهم أو ثم درهم
٤٤١ ص
(٣٠٩)
حكم ما كرر الاقرار في وقتين
٤٤٣ ص
(٣١٠)
حكم ما لو قال له عبد عليه عمامة
٤٤٤ ص
(٣١١)
حكم ما لو قال له ألف ودرهم ونحوه
٤٤٤ ص
(٣١٢)
لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد
٤٤٥ ص
(٣١٣)
الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه
٤٤٦ ص
(٣١٤)
(2) الاقرار بالنسب
٤٤٦ ص
(٣١٥)
شرائط الاقرار بالنسب
٤٤٦ ص
(٣١٦)
حكم استلحاق المجهول
٤٤٨ ص
(٣١٧)
حكم الاقرار ببنوة الميت
٤٤٩ ص
(٣١٨)
حكم ما لو أقر بغير الولد
٤٤٩ ص
(٣١٩)
حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون
٤٥٠ ص
(٣٢٠)
لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني
٤٥١ ص
(٣٢١)
حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن
٤٥١ ص
(٣٢٢)
كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه
٤٥٢ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٤٥٢ ص
(٣٢٤)
لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه
٤٥٤ ص
(٣٢٥)
لو أقر بزوج لذات الولد
٤٥٥ ص
(٣٢٦)
لو اقر بزوجة لذي الولد
٤٥٥ ص
(٣٢٧)
لو ولدت أمته فاقر ببنوته
٤٥٦ ص
(٣٢٨)
لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر
٤٥٧ ص
(٣٢٩)
اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث
٤٥٧ ص
(٣٣٠)
حكم ما اذا قال له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه الخ
٤٥٨ ص
(٣٣١)
حكم ما لو قال له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار
٤٦١ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قال له علي ألف ناقصة
٤٦٢ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو قال له علي ألف ثم احضر وقال هي وديعة
٤٦٣ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير
٤٦٤ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو قال له قفيز بل قفيزان
٤٦٤ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم
٤٦٤ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قال له عندي وديعة وقد هلكت
٤٦٦ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد
٤٦٧ ص
(٣٣٩)
لو قال ماله عندي عشرة إلا درهم
٤٦٨ ص
(٣٤٠)
حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي           
٤٦٩ ص
(٣٤١)
لو قال له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
٤٧٦ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال له ألف إلا درهما
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو قال ألفا إلا شيئا
٤٨٠ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء
٤٨٣ ص
(٣٤٥)
لو قال له درهم ودرهم إلا درهما
٤٨٤ ص
(٣٤٦)
يبطل الاستثناء المستوعب
٤٨٦ ص
(٣٤٧)
تعريف الوكالة وجوازها
٤٨٨ ص
(٣٤٨)
(الاول) الموكل
٤٩٠ ص
(٣٤٩)
يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه
٤٩١ ص
(٣٥٠)
لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد
٤٩٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو وكل العبد في الطلاق
٤٩٣ ص
(٣٥٢)
للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي
٤٩٤ ص
(٣٥٣)
ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
٤٩٤ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه
٥٠١ ص
(٣٥٥)
للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟
٥٠٢ ص
(٣٥٦)
للحاكم أن يوكل عن السفهاء
٥٠٤ ص
(٣٥٧)
كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات
٥٠٤ ص
(٣٥٨)
(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما
٥٠٦ ص
(٣٥٩)
ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
٥٠٧ ص
(٣٦١)
لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه
٥٠٧ ص
(٣٦٢)
للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها
٥٠٨ ص
(٣٦٣)
للعبد أن يتوكل بإذن المولى
٥٠٨ ص
(٣٦٤)
المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
٥٠٨ ص
(٣٦٥)
(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل
٥٠٩ ص
(٣٦٦)
عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
٥١٣ ص
(٣٦٧)
كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه
٥١٤ ص
(٣٦٨)
حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها
٥١٦ ص
(٣٦٩)
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق
٥١٧ ص
(٣٧٠)
حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات
٥١٧ ص
(٣٧١)
حكم التوكيل في الاقرار
٥١٩ ص
(٣٧٢)
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة
٥٢٢ ص
(٣٧٣)
صحة توكيله على كل قليل وكثير
٥٢٣ ص
(٣٧٤)
صحة توكيله في شراء عبد غير معين
٥٢٤ ص
(٣٧٥)
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا
٥٢٥ ص
(٣٧٦)
اشتراط التنجيز في التوكيل
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف
٥٣٢ ص
(٣٧٨)
الوكالة جائزة من الطرفين
٥٣٩ ص
(٣٧٩)
أسباب انعزال الوكيل
٥٣٩ ص
(٣٨٠)
حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
٥٤٠ ص
(٣٨١)
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟
٥٥٢ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو عزل نفسه
٥٥٤ ص
(٣٨٣)
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف
٥٥٤ ص
(٣٨٤)
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
بطلانها بعتق العبد الوكيل
٥٥٧ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو أطلق الوكالة
٥٥٩ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية
٥٦٤ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو أطلق اجل النسية
٥٦٥ ص
(٣٩٠)
وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن
٥٦٦ ص
(٣٩١)
وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟
٥٦٨ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص
٥٦٩ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب
٥٦٩ ص
(٣٩٤)
للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل
٥٧١ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو قال له افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه
٥٧٢ ص
(٣٩٦)
وجوب متابعة الموكل
٥٧٣ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل
٥٧٥ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به
٥٧٦ ص
(٣٩٩)
ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء
٥٧٧ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر
٥٧٨ ص
(٤٠١)
عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه
٥٨٠ ص
(٤٠٢)
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل
٥٨٤ ص
(٤٠٣)
حكم ما لو أنكر الوكالة
٥٨٤ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق
٥٨٦ ص
(٤٠٥)
بطلان الوكالة بموت أحدهما
٥٨٧ ص
(٤٠٦)
لو قال اقبض حقي من فلان فمات
٥٨٨ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين
٥٨٨ ص
(٤٠٨)
طريق ثبوت الوكالة
٥٨٩ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة
٥٩٢ ص
(٤١٠)
وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه
٥٩٥ ص
(٤١١)
حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه
٥٩٨ ص
(٤١٢)
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة
٥٩٩ ص
(٤١٣)
قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
٦٠٠ ص
(٤١٤)
لو انكر المالك الاذن في البيع
٦٠١ ص
(٤١٥)
لو قال ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد
٦٠٥ ص
(٤١٦)
لو أنكر الغريم وكالة الغائب له
٦٠٥ ص
(٤١٧)
لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل
٦٠٦ ص
(٤١٨)
لو اختلفا في الرد
٦٠٧ ص
(٤١٩)
لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
٦٠٨ ص
(٤٢٠)
لو أنكر وكالة التزويج
٦٠٨ ص
(٤٢١)
لو قال قبضت الثمن وتلف في يدي
٦٠٩ ص
(٤٢٢)
لو ادعى على الوكيل قبض الثمن
٦١٠ ص
(٤٢٣)
لو ادعى بعد الجحود ردا
٦١١ ص
(٤٢٤)
لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه
٦١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٠٤ - كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات

وللحاكم ان يوكل عن السفهاء.

ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع.

______________________________________________________

المتاع لحفظه وانه أمان ، واستحباب إخراج الحجّة لمن كان حيّا وتعددها ، وجواز الطلاق غائبا ، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك ، وجواز العمل بالخط مع الرسول ، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير ، بل عدم الاحتياج إلى صيغة للحجّة (للحج خ) فيصح جعله ، وعدالة الجماعة ان اشترط في الأجير للعبادات ، العدالة.

ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وإيصال المال الى المحتاجين وتمتيع المرأة.

والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله ، واشتراط الشاهدين في الطلاق.

والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلّة الطلاق ، فإنه يصدق على طلاق الموكل مع الحضور ، وانّه طلاق ، وأنّه ممّا يقبل النيابة في الجملة.

ولعموم أدلّة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامّة ، مثل صحيحة سعيد الأعرج [١] ، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم ، على ما بيّن في موضعه ، مع ضعف رواية المنع [٢] وندور القول بمضمونها ، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ما تركه ، وانما الشيخ حملها على الحاضر ، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا فتأمل.

قوله : «وللحاكم ان يوكّل عن السفهاء» وقد مرّ ، وكأن دليله الإجماع.

قوله : «ويكره لذوي المروّات إلخ» دليل الكراهة العقل والنقل ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : للخصومة قحما ، وان الشيطان


[١] الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب مقدمّات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٣.

[٢] راجع الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.