بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٧ ص
(٣)
حقيقة البيع
٩ ص
(٤)
معاني البيع
١١ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٢ ص
(٦)
المال و حقيقته
١٤ ص
(٧)
المبيع و اختصاصه بالأعيان
١٥ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلى
١٧ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
٢٠ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا؟
٢١ ص
(١١)
الكلام في الحقوق و أقسامها و وقوعها عوضا
٢٣ ص
(١٢)
الفرق بين الحق و الحكم
٢٤ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٧ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٣٠ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٣١ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٢ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٤ ص
(١٨)
الإشكالات حول تعريف الشيخ
٣٥ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
٣٨ ص
(٢٠)
الكلام على الإشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٩ ص
(٢١)
الكلام في إخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٢ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤٣ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
٤٤ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
٤٦ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٨ ص
(٢٦)
التمسك بالإطلاق في المعاملات
٥٠ ص
(٢٧)
المعاطاة
٥٥ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة و آثارها
٥٧ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٩ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦٤ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٢)
ادلة القول الثاني
٦٨ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء قده حول المعاطاة
٧٣ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٥ ص
(٣٥)
لزوم المعاطاة
٩١ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٩٣ ص
(٣٧)
الأول الأصل
٩٣ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩٥ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
١٠١ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٤١)
الثاني عموم الناس مسلطون
١٠٤ ص
(٤٢)
الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ
١٠٦ ص
(٤٣)
الرابع آية التجارة
١٠٨ ص
(٤٤)
الخامس أدلة خيار المجلس
١١١ ص
(٤٥)
السادس قوله تعالى أوفوا بالعقود
١١١ ص
(٤٦)
السابع المؤمنون عند شروطهم
١١٥ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١٥ ص
(٤٨)
الكلام في قوله(ع) انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١١٨ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٩ ص
(٥٠)
روايات اخرى في الباب
١٢٢ ص
(٥١)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٥٢)
الامر الأول(هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع؟)
١٢٧ ص
(٥٣)
كلام الشهيد قده
١٣٣ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا فيها
١٣٦ ص
(٥٥)
الكلام في جريان الخيار في المعاطاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الامر الثاني(في بيان مورد المعاطاة)
١٤١ ص
(٥٧)
الامر الثالث(في بيان تميز البائع من المشترى)
١٤٤ ص
(٥٨)
الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
١٤٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اباحة جميع التصرفات
١٥٤ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٦ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
١٥٧ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض؟
١٦١ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٦٢ ص
(٦٤)
الامر الخامس(هل المعاطاة جارية في غير البيع؟)
١٦٤ ص
(٦٥)
هل تجرى في الهبة و الرهن؟
١٦٥ ص
(٦٦)
هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
١٦٧ ص
(٦٧)
الامر السادس(في ملزمات المعاطاة)
١٦٩ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٩ ص
(٦٩)
الأصل بناء على الإباحة
١٧٤ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات؟
١٧٧ ص
(٧١)
هل تلف احداهما ملزم؟
١٧٨ ص
(٧٢)
اذا كان احد العوضين في ذمة أحدهما
١٨٠ ص
(٧٣)
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
١٨١ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا جائزا
١٨٣ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٨٤ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٩٠ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٩٥ ص
(٧٨)
لو جن أحد المتعاطيين
٢٠١ ص
(٧٩)
الامر السابع(هل المعاطاة اللازمة بيع او معاملة مستقلة؟)
٢٠٣ ص
(٨٠)
الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
٢٠٧ ص
(٨١)
تذنيبان
٢١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٨٩ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

فهو من المباح له. قال: نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله له. لكن الذي يهون الخطب هو ان الذي ذكره الشيخ" قده" في الجواب بيان للحكم و ليس رافعا للغرابة.

و من الإشكالات: النماء، فان كان للمالك فهو خلاف السيرة، و ان كان للمباح له فكيف ذا و الأصل ليس له، و ان كان النماء مملكا للعين فهو غريب.

قال الشيخ" قده": حكم النماء حكم الأصل، فكما يجوز له التصرف فيه يجوز في النماء كذلك.

قال كاشف الغطاء: ما الدليل على جواز التصرف في النماء؟ ان شمول الاذن له خفي ..

أقول: لم يجب الشيخ" قده" عن هذه الناحية، و انما اكتفى بالقول بأن حكمه حكم الأصل، و لعله يريد أن الاذن في الأصل اذن فيه و فيما يتعلق به، و ان هذا ليس خفيا عرفا.

و بعد:

ان قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور و ترتيب آثار و أحكام الملك على ما ليس ملكا، و إلا فإن هذه لوازم فاسدة.

فلنرجع إلى الادلة:

قال الشيخ" قده": ان رفع اليد عن الإجماع و استصحاب عدم‌