بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٨٨ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
للملكية هو وصف" التعقب بالتلف"، و حينئذ يدور الامر بين الملكية من أول الامر و الملكية آنا ما، و الاستصحاب مانع من الأول فالثاني.
و لكن الملك آنا ما يخالف قاعدة السلطنة، فيقتضي الجمع تقدمها على الاستصحاب قاله السيد.
وفية انها مخصصة بمقتضى الجمع بين الادلة.
و بعد، فما الدليل على ملك الأخر للباقي في يده؟
قال المحقق الأصفهاني" قده": ان رضا ذاك من الأول بملك هذا للشيء مقيد بكون ما بيده عوضا عما أعطاه.
أقول: ان هذا الرضا غير نافذ شرعا، و لذا كانت قاعدة اليد تقتضي الضمان.
و الواقع: انهم" قده" بحثوا عن ملك الذي تلف ما بيده و أثبتوه عن طريق الجمع بين الادلة، و لم يذكروا وجها تاما لملك الأخر، و ليس الا الإجماع على الملازمة ان كان.
و من الإشكالات: مسألة الغصب، فان العين المأخوذة بالمعاطاة ان غصبت فان قلنا بأن الغصب يوجب الملك للمباح له فانه غريب، و ان قلنا بأن التلف عند الغاصب يوجبه له فهو غريب، و ان قلنا بأن التلف من مالكه الأول فهو غريب. ثمّ من الذي يطالب الغاصب؟
قال الشيخ" قده": يجوز لكل منهما المطالبة، أما المالك فواضح، و أما المباح له فان ذلك من التصرفات المجاز فيها، و أما التلف