بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٦٦ - الأقوال في المسألة
و قال المحقق الخراساني" قده": ان المعاطاة بيع يفيد الملك، الا أنه يؤثر التمليك شرعا بشرط التصرف الملزم.
و قد أستلطف المحقق الأصفهاني" قده" هذا الوجه لكنه أجاب عنه بعدم وقوفه على من وافقه عليه.
أقول: انه يقول بتأثير المعاطاة الملك بشرط تلف أحد العوضين بالتصرفات الموقوفة على الملك كالعتق و الوطي و الوقف. لكن الحق أنه لا تعقل الملكية المقيدة بتلف العين، لأنه ان أريد أن التلف كاشف عن الملكية من أول الامر نظير الإجازة في عقد الفضولي على قول فالملكية تتحقق حينئذ لمن علم بتعقبها لذلك دون من لم يعلم به، و هذا لا يلتزم به احد. و ان أريد أن التلف ناقل لا كاشف، ففيه ما تقدم من أن اعتبار الملكية بعد تلف العين غير معقول، و لو سلم اعتبار العقلاء للملكية بعد التلف لأجل آثار ترتب عليها فان اعتبارها مشروطة بالتلف غير معقول، و ليس من شأن العقلاء جعل هكذا معاملة. فما ذكره" قده" مخالف لكلمات العلماء و بناء العقلاء.
هذا، و الصحيح كما قال المحقق الخراساني" قده" انه لا موجب و لا داعي للجمع بين هذه الكلمات.
الأقوال في المسألة
قال الشيخ" قده": فالأقوال في المسألة ستة:
١ انها تفيد الملك اللازم. و قد نسب هذا القول إلى الشيخ