بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٤٧ - معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
كما اذا باع الخمر أو الحفنة من تراب، فهنا يتحقق البيع لكن لا يترتب عليه الاثر شرعا.
و أخرى شرط لتحقق الملكية، كما اذا خاطب الحائط قائلا بعتك كذا بكذا، فان هذا ليس بيعا حتى عند البائع نفسه، لعدم صحة اعتبار المالكية للجدار، فهنا لم يتحقق البيع أصلا.
أقول: و الأوضح من هذا المثال: انه لو خاطب في الظلام أحدا تخيلا حضوره قائلا" بعتك كذا بكذا" ثمّ لما زالت الظلمة ظهر أنه كان قد تخيل. فانه ليس بيعا و ان تحقق اعتبار التمليك من البائع.
اذن في بعض الموارد ينتفي مفهوم البيع بعدم تعقب الإيجاب بالقبول.
ثمّ أورد السيد" قده" على نفسه: بأنه يلزم على هذا أن يكون" بعت" في مورد الاخبار غيره في مورد الإنشاء، بأن يكون في الأول متعقبا بالقبول و لولاه لم يصدق الخبر دون الثاني، لان القبول ليس بيده حتى يكون موجدا للبيع المتعقب بالقبول، فربما لم يقبل الطرف الأخر.
و أجاب بأنه لا مانع من الالتزام بذلك، فيختلف المعنى بالتعقب و عدمه.
أقول: هذا نفس كلام الشيخ، فانه يقول بتحقق المفهوم حينئذ بغض النظر عن التعقب.
أقول: الحق ان البيع عند العرف أوضح من كل هذه التعاريف.