بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٤٣ - المختار في تعريف البيع
ليس فيه معاوضة، فلذا يكفي أن يقول" اقرضتك هذا" بلا أن يقول بعده" بمثله أو بقيمته".
فهو يجعل الشيء ملكا للآخر مع ضمانه بدفع عوضه اليه ان لم تكن عينه موجودة، فلو تلفت توجه الضرر اليه لا إلى المقرض.
و من هنا لا يعتبر في القرض الربوي ما يعتبر في البيع الربوي من كونه مكيلا أو موزونا، كما أنه لا غرر في القرض، فلا يعتبر العلم بالوزن أو الكيل أو القيمة، فلا يضر الجهل و يكفي أن يقول" اقرضتك هذا".
أقول: لكن عدم اعتبار العلم إلى هذا الحد مشكل، فمن المستبعد تصحيح العرف و إمضاء الشارع معاملة أو عقدا لا يعلم الطرفان مقدار المال أبدا، فانه يؤدي إلى النزاع و الاختلاف عند الأداء و يلزم الغرر.
نعم لا يضر الجهل بالخصوصيات في حين العقد فيما اذا علم المقترض أو كلاهما بعدئذ بما ينتفي معه الغرر. اللهم الا ان يقال ان هذا جار في الجهل بالوزن أيضا.
نعم ما ذكره" قده" منعدم اعتبار ما يعتبر في الربوي في القرض صحيح، و لكن هذا لا يقتضي التغاير، فلا يخرج به" القرض" عن حد" البيع". نعم ليس القرض تمليك مال بمال، بل هو تمليك مال لأعلى وجه المجان.
المختار في تعريف البيع
و بالجملة، ان تمليك العين بمال هو البيع و ليس صلحا اجارة