بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٥٨ - هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
في موارد، منها مسألة المهر، فانه عوض عن البضع و يصح أن يبذل الرجل المهر و تكون المرأة زوجة غيره، و يصدق على ذلك عنوان المعاوضة.
(أقول) وفية:
أولا: جعل المورد من قبيل المعاوضة مشكل، لان البضع ليس مالا حتى تكون مبادلة بين المالين.
و ثانيا: المهر ليس عوضا عن البضع[١]، إذ لو كان عوضا كان مقتضى القاعدة عدم تحقق النكاح عند انتفاء المهر، و الحال انه يجوز العقد على المرأة قبل تعيين المهر لو كانت مفوضة المهر، ثمّ انه يعين مهرها و الا فيجب دفع مهر المثل شرعا.
نعم يجوز أن يعقد ولي الصغير له على امرأة و يضمن هو مهرها لو لم يكن للطفل مال، و لكن هل يضمن الولي المهر للمرأة ابتداء أو أنه يثبت في عهدة الصغير و يضمنه الولي؟ و على الثاني: لا اختصاص للحكم بهذا المورد، فلو عقد على امرأة بمهر في الذمة ثمّ طولب به جاز أن يضمنه غيره عنه و لو قلنا بأن الضمان نقل الذمة من الذمة.
اللهم الا أن يريد القائل صدق العوضية في بعض الموارد عرفا، و لكن هذا العوض ليس عوضا معامليا.
و منها: ما لو قال" خط لزيد ثوبا و علي العوض"، فانه تصدق
[١] و مما يدل على ذلك قوله تعالى" وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً .." سورة النساء: ٤.