بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٧ ص
(٣)
حقيقة البيع
٩ ص
(٤)
معاني البيع
١١ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٢ ص
(٦)
المال و حقيقته
١٤ ص
(٧)
المبيع و اختصاصه بالأعيان
١٥ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلى
١٧ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
٢٠ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا؟
٢١ ص
(١١)
الكلام في الحقوق و أقسامها و وقوعها عوضا
٢٣ ص
(١٢)
الفرق بين الحق و الحكم
٢٤ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٧ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٣٠ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٣١ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٢ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٤ ص
(١٨)
الإشكالات حول تعريف الشيخ
٣٥ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
٣٨ ص
(٢٠)
الكلام على الإشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٩ ص
(٢١)
الكلام في إخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٢ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤٣ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
٤٤ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
٤٦ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٨ ص
(٢٦)
التمسك بالإطلاق في المعاملات
٥٠ ص
(٢٧)
المعاطاة
٥٥ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة و آثارها
٥٧ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٩ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦٤ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٢)
ادلة القول الثاني
٦٨ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء قده حول المعاطاة
٧٣ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٥ ص
(٣٥)
لزوم المعاطاة
٩١ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٩٣ ص
(٣٧)
الأول الأصل
٩٣ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩٥ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
١٠١ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٤١)
الثاني عموم الناس مسلطون
١٠٤ ص
(٤٢)
الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ
١٠٦ ص
(٤٣)
الرابع آية التجارة
١٠٨ ص
(٤٤)
الخامس أدلة خيار المجلس
١١١ ص
(٤٥)
السادس قوله تعالى أوفوا بالعقود
١١١ ص
(٤٦)
السابع المؤمنون عند شروطهم
١١٥ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١٥ ص
(٤٨)
الكلام في قوله(ع) انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١١٨ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٩ ص
(٥٠)
روايات اخرى في الباب
١٢٢ ص
(٥١)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٥٢)
الامر الأول(هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع؟)
١٢٧ ص
(٥٣)
كلام الشهيد قده
١٣٣ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا فيها
١٣٦ ص
(٥٥)
الكلام في جريان الخيار في المعاطاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الامر الثاني(في بيان مورد المعاطاة)
١٤١ ص
(٥٧)
الامر الثالث(في بيان تميز البائع من المشترى)
١٤٤ ص
(٥٨)
الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
١٤٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اباحة جميع التصرفات
١٥٤ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٦ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
١٥٧ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض؟
١٦١ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٦٢ ص
(٦٤)
الامر الخامس(هل المعاطاة جارية في غير البيع؟)
١٦٤ ص
(٦٥)
هل تجرى في الهبة و الرهن؟
١٦٥ ص
(٦٦)
هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
١٦٧ ص
(٦٧)
الامر السادس(في ملزمات المعاطاة)
١٦٩ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٩ ص
(٦٩)
الأصل بناء على الإباحة
١٧٤ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات؟
١٧٧ ص
(٧١)
هل تلف احداهما ملزم؟
١٧٨ ص
(٧٢)
اذا كان احد العوضين في ذمة أحدهما
١٨٠ ص
(٧٣)
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
١٨١ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا جائزا
١٨٣ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٨٤ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٩٠ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٩٥ ص
(٧٨)
لو جن أحد المتعاطيين
٢٠١ ص
(٧٩)
الامر السابع(هل المعاطاة اللازمة بيع او معاملة مستقلة؟)
٢٠٣ ص
(٨٠)
الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
٢٠٧ ص
(٨١)
تذنيبان
٢١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٠٠ - استصحاب الفرد

المقام، لان الموضوع و هو القدر المشترك محرز قطعا و هو أصل تحقق الملك، لكن تردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب.

و لان المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، فيما إذا كان زيد في المثال مقطوع الخروج ان كان عمرو، و مشكوك الخروج ان كان ابن بكر، و لا فرق بين المخصص اللبي و اللفظي، أورده السيد المحقق الفشاركي و شيخنا الأستاذ[١] قدس سرهما.

و توضيحه: ان الواجب في الاستصحاب هو ترتيب أثر في المتيقن على المشكوك تعبدا، كتنزيل الشك في تحقق النوم منزلة اليقين بعدمه، فيحكم ببقاء الطهارة، فلو انكشف الخلاف وجب اعادة الصلاة التي صلاها بتلك الطهارة، لكن جعل الحكم الظاهري هذا مشروط بقابلية المورد و الا فلا يجعل.

و محل الكلام من هذا القبيل، فهو نظير ما اذا كان أمر الغائب عن أهله مرددا بين القطع ببقائه و القطع بموته، فان هذا المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري لان أمره يدور بين القطع بحياته فلا تقسم أمواله و لا تعتد زوجته، و بين القطع بموته فلا تترتب عليه آثار الحياة لان كلا طرفيه مقطوعين و لا شك في البين، و أما اذا كان أحد طرفيه مقطوع البقاء أو الارتفاع و الآخر مشكوك البقاء و الارتفاع فهي شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب المجعول لتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن به، و التمسك به فيها غير جائز.


[١] الفقيه الكبير آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي" قده".