بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٠٠ - استصحاب الفرد
المقام، لان الموضوع و هو القدر المشترك محرز قطعا و هو أصل تحقق الملك، لكن تردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب.
و لان المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، فيما إذا كان زيد في المثال مقطوع الخروج ان كان عمرو، و مشكوك الخروج ان كان ابن بكر، و لا فرق بين المخصص اللبي و اللفظي، أورده السيد المحقق الفشاركي و شيخنا الأستاذ[١] قدس سرهما.
و توضيحه: ان الواجب في الاستصحاب هو ترتيب أثر في المتيقن على المشكوك تعبدا، كتنزيل الشك في تحقق النوم منزلة اليقين بعدمه، فيحكم ببقاء الطهارة، فلو انكشف الخلاف وجب اعادة الصلاة التي صلاها بتلك الطهارة، لكن جعل الحكم الظاهري هذا مشروط بقابلية المورد و الا فلا يجعل.
و محل الكلام من هذا القبيل، فهو نظير ما اذا كان أمر الغائب عن أهله مرددا بين القطع ببقائه و القطع بموته، فان هذا المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري لان أمره يدور بين القطع بحياته فلا تقسم أمواله و لا تعتد زوجته، و بين القطع بموته فلا تترتب عليه آثار الحياة لان كلا طرفيه مقطوعين و لا شك في البين، و أما اذا كان أحد طرفيه مقطوع البقاء أو الارتفاع و الآخر مشكوك البقاء و الارتفاع فهي شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب المجعول لتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن به، و التمسك به فيها غير جائز.
[١] الفقيه الكبير آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي" قده".