الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٢ ص
(٢)
تتمة الباب الأول
٢ ص
(٣)
المقدمة الخامسة في لباس المصلى
٢ ص
(٤)
المطلب (الأول)- في ما يجب ستره
٢ ص
(٥)
المسألة (الأولى) وجوب ستر العورة في الصلاة
٢ ص
(٦)
(أحدهما) هل تختص شرطية ستر العورة في الصلاة بحال الذكر؟
٣ ص
(٧)
(ثانيهما)- في العورة التي يجب سترها في الصلاة و عن الناظر المحترم
٦ ص
(٨)
(المسألة الثانية) جواز كشف الأمة و الصبية رأسها في الصلاة
١٥ ص
(٩)
فوائد
١٧ ص
(١٠)
(الاولى) هل يستحب القناع للأمة في الصلاة؟
١٧ ص
(١١)
(الثانية) حكم ما عدا الرأس في الأمة
١٩ ص
(١٢)
(الثالثة) لو انعتق بعض الأمة
١٩ ص
(١٣)
(الرابعة) حكم الخنثى المشكل
٢٠ ص
(١٤)
(الخامسة)- إذا أعتقت الأمة في أثناء الصلاة
٢١ ص
(١٥)
(المسألة الثالثة) ما يستحب للرجل و المرأة من اللباس في الصلاة؟
٢٢ ص
(١٦)
الموضع (الأول) هل يعتبر كون الثوب الذي يصلي فيه ساتر الحجم؟
٢٧ ص
(١٧)
الموضع (الثاني) هل الأفضل تعدد الثوب في الصلاة؟
٢٨ ص
(١٨)
الموضع (الثالث) هل يجوز الصلاة مع ظهور العورة حال الركوع؟
٣٠ ص
(١٩)
الموضع (الرابع) ما يستحب ستره للرجل؟
٣٢ ص
(٢٠)
(المسألة الرابعة) هل يكفي كل ساتر أو يجب الثوب عند الإمكان؟
٣٣ ص
(٢١)
فروع
٣٦ ص
(٢٢)
(الأول)- لو استتر بالطين مع وجود غيره
٣٦ ص
(٢٣)
(الثاني) لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها
٣٧ ص
(٢٤)
(الثالث) هل يجب الاستتار بالوحل عند الضرورة؟
٣٩ ص
(٢٥)
(المسألة الخامسة) كيفية صلاة العاري
٤٠ ص
(٢٦)
تنبيهات
٤٣ ص
(٢٧)
(الأول)
٤٣ ص
(٢٨)
(الثاني)
٤٣ ص
(٢٩)
(الثالث) الإيماء في حالتي القيام و الجلوس على وجه واحد
٤٤ ص
(٣٠)
(الرابع) وجوب تحصيل الساتر
٤٥ ص
(٣١)
(الخامس) جواز البدار و عدمه في صلاة العاري
٤٥ ص
(٣٢)
(السادس) لو لم يجد إلا ثوبا لا يجوز الصلاة فيه
٤٦ ص
(٣٣)
(السابع) الجهات التي يراعى الستر منها
٤٦ ص
(٣٤)
(الثامن) لو كان في ثوبه خرق
٤٦ ص
(٣٥)
(التاسع) لو وجد ساترا لإحدى العورتين
٤٧ ص
(٣٦)
(العاشر)- لو وجد الساتر في أثناء الصلاة
٤٧ ص
(٣٧)
(الحادي عشر) حكم صلاة العراة جماعة
٤٧ ص
(٣٨)
(المطلب الثاني)- في ما يجوز لباسه للمصلي و ما لا يجوز
٤٩ ص
(٣٩)
المقام (الأول) في جلد الميتة
٥٠ ص
(٤٠)
فائدتان
٥٥ ص
(٤١)
(الأولى) هل يختص المنع بميتة ذي النفس؟
٥٥ ص
(٤٢)
(الثانية) هل يحرم استصحاب غير الملبوس من جلد الميتة في الصلاة؟
٥٧ ص
(٤٣)
(المقام الثاني)- في جلد ما لا يؤكل لحمه
٥٨ ص
(٤٤)
المسألة (الأولى) المنع لا يشمل المحمول
٦٠ ص
(٤٥)
(المسألة الثانية) جواز الصلاة في وبر الخز
٦٠ ص
(٤٦)
فائدة تعريف الخز
٦٥ ص
(٤٧)
(المسألة الثالثة) هل تجوز الصلاة في جلد السنجاب و وبره؟
٦٨ ص
(٤٨)
فائدة تعريف السنجاب و السمور و الفنك و الحواصل
٧٣ ص
(٤٩)
(المسألة الرابعة) هل تجوز الصلاة في وبر الثعالب و الأرانب؟
٧٤ ص
(٥٠)
(المسألة الخامسة) هل تجوز الصلاة في الحواصل؟
٧٨ ص
(٥١)
(المسألة السادسة) هل تجوز الصلاة في التكة و القلنسوة من وبر غير المأكول؟
٧٨ ص
(٥٢)
(المسألة السابعة) النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي وبر الثعلب
٨٠ ص
(٥٣)
(المسألة الثامنة) هل تجوز الصلاة في ما يكون على الثوب من غير المأكول؟
٨٢ ص
(٥٤)
(المسألة التاسعة) حكم فضلات الإنسان
٨٤ ص
(٥٥)
تلخيص
٨٥ ص
(٥٦)
(المسألة العاشرة) الشك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم
٨٦ ص
(٥٧)
(المسألة الحادية عشرة) الصلاة في الثوب المنسوج من ما يؤكل و ما لا يؤكل
٨٦ ص
(٥٨)
(المقام الثالث)- في الحرير
٨٧ ص
(٥٩)
الموضع (الأول) لا فرق في البطلان بين ما كان ساترا للعورة و غيره
٩١ ص
(٦٠)
الموضع (الثاني) جواز صلاة الرجل في الحرير في الضرورة و الحرب
٩١ ص
(٦١)
الموضع (الثالث) جواز صلاة الرجل في الحرير الممزوج
٩٣ ص
(٦٢)
الموضع (الرابع) هل يجوز للنساء الصلاة في الحرير؟
٩٤ ص
(٦٣)
الموضع (الخامس) الصلاة في ما لا تتم فيه من الحرير
٩٧ ص
(٦٤)
الموضع (السادس) افتراش الحرير و القيام عليه و نحو ذلك
٩٩ ص
(٦٥)
الموضع (السابع)- هل يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير؟
١٠٠ ص
(٦٦)
الموضع (الثامن) لو لم يجد المصلي إلا الحرير
١٠٠ ص
(٦٧)
(المقام الرابع)- في الذهب
١٠١ ص
(٦٨)
شد الأسنان بالذهب
١٠٢ ص
(٦٩)
(المقام الخامس)- في المغصوب
١٠٣ ص
(٧٠)
فروع
١١١ ص
(٧١)
(الأول) عدم الفرق بين الساتر و غيره؟
١١١ ص
(٧٢)
(الثاني) الصلاة في ما لا تتم فيه من المغصوب
١١١ ص
(٧٣)
(الثالث)- لو جهل أصل الغصب
١١١ ص
(٧٤)
(الرابع)- لو علم بالغصب و جهل الحكم
١١١ ص
(٧٥)
(الخامس) لو علم بالغصب في أثناء الصلاة
١١٢ ص
(٧٦)
(السادس)- لو علم بالغصب و نسي
١١٢ ص
(٧٧)
(السابع)- لو اذن المالك للغاصب و غيره
١١٤ ص
(٧٨)
(المطلب الثالث)- في ما يستحب و يكره
١١٤ ص
(٧٩)
استحباب الصلاة في النعل العربية
١١٤ ص
(٨٠)
استحباب الطيب بالمسك و غيره
١١٥ ص
(٨١)
كراهة الصلاة في الثياب السود
١١٦ ص
(٨٢)
تفسير ملابس أعداء الله و مطاعمهم و مسالكهم
١١٧ ص
(٨٣)
استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (ع)
١١٨ ص
(٨٤)
كراهة الصلاة في بعض الألوان غير السواد
١١٨ ص
(٨٥)
كراهة الاتزار فوق القميص
١١٩ ص
(٨٦)
كراهة التوشح
١٢٠ ص
(٨٧)
كراهة اشتمال الصماء
١٢٣ ص
(٨٨)
كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها
١٢٥ ص
(٨٩)
هل المستحب للمتعمم التحنك أو الإسدال
١٢٧ ص
(٩٠)
كراهة الإمامة بغير رداء
١٣٥ ص
(٩١)
فوائد
١٣٨ ص
(٩٢)
(الاولى) تعريف إسدال الرداء و النهي عنه
١٣٨ ص
(٩٣)
(الثانية) هل يستحب الرداء بخصوصه؟
١٤٠ ص
(٩٤)
(الثالثة) حكم جعل منديل أو خيط على الرقبة
١٤١ ص
(٩٥)
(الرابعة) خبر المعلى بن خنيس و ما يستفاد منه
١٤١ ص
(٩٦)
كراهة اللثام للرجل
١٤٢ ص
(٩٧)
كراهة الصلاة في القباء المشدود
١٤٣ ص
(٩٨)
كراهة الصلاة في الحديد
١٤٤ ص
(٩٩)
كراهة الصلاة في ثوب المتهم بعدم توقي النجاسات
١٤٦ ص
(١٠٠)
الأصل في الأشياء الطهارة
١٤٧ ص
(١٠١)
كراهة صلاة المرأة في خلخال له صوت
١٤٩ ص
(١٠٢)
كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم كذلك
١٤٩ ص
(١٠٣)
الأخبار المتعلقة بهذا المقام
١٥٠ ص
(١٠٤)
الموضع (الأول) استفادة عدم التحريم من بعض الأخبار
١٥٤ ص
(١٠٥)
الموضع (الثاني) هل تختص الكراهة بذي الروح؟
١٥٤ ص
(١٠٦)
الموضع (الثالث) ما تزول به الكراهة
١٥٧ ص
(١٠٧)
الموضع (الرابع) النهي عن الصلاة في الدراهم السود مصحوبة أو مطروحة بين يديه
١٥٨ ص
(١٠٨)
الموضع (الخامس) عدم اختصاص الكراهة بالصور المنقوشة
١٥٨ ص
(١٠٩)
كراهة الصلاة في الخضاب
١٥٩ ص
(١١٠)
كراهة ما يستر ظهر القدم مما لا ساق له
١٦٠ ص
(١١١)
و (منها) كراهة البرطلة
١٦١ ص
(١١٢)
المقدمة السادسة في المكان
١٦٢ ص
(١١٣)
المسألة (الأولى) اشتراط الإباحة في مكان المصلي
١٦٢ ص
(١١٤)
تنبيهات
١٧٠ ص
(١١٥)
(الأول) حكم ناسي الغصب
١٧٠ ص
(١١٦)
(الثاني) موارد جواز الصلاة في المكان المغصوب
١٧١ ص
(١١٧)
(الثالث) رجوع المالك عن إذنه للمصلي
١٧٣ ص
(١١٨)
(الرابع) حكم الصلاة تحت السقف و الخيمة المغصوبين
١٧٥ ص
(١١٩)
(الخامس)- هل يكفي في شاهد الحال في هذا المقام الدلالة الظنية أو لا بد من العلم؟
١٧٦ ص
(١٢٠)
(المسألة الثانية) الخلاف في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمها عليه
١٧٧ ص
(١٢١)
فوائد
١٨٦ ص
(١٢٢)
(الاولى) هل يعتبر في الحرمة أو الكراهة في كل منهما صحة صلاة الآخر؟
١٨٦ ص
(١٢٣)
(الثانية) هل يعم الحكم الصلاة السابقة
١٨٧ ص
(١٢٤)
(الثالثة) لو علم كل منهما بالآخر في الأثناء أو بعد الفراغ
١٨٨ ص
(١٢٥)
(الرابعة) هل يعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية؟
١٨٩ ص
(١٢٦)
(الخامسة) هل يكفي في الحائل الظلمة و فقد البصر و تغميض العين؟
١٨٩ ص
(١٢٧)
(السادسة) لو اجتمعا في مكان واحد و اتسع الوقت
١٩٠ ص
(١٢٨)
(السابعة) مبدأ التقدير في الأذرع
١٩١ ص
(١٢٩)
(الثامنة) لو صلت المرأة خلف الإمام في صف أو بجنبه
١٩١ ص
(١٣٠)
(التاسعة) هل يختص هذا الحكم بحال الاختيار؟
١٩١ ص
(١٣١)
(العاشرة) ما يدل على استثناء مكة من هذا الحكم
١٩١ ص
(١٣٢)
(الحادية عشرة) لو كانت المرأة أعلى من الرجل أو أسفل منه
١٩٢ ص
(١٣٣)
(الثانية عشرة) توجيه ما تضمن أكثر من عشرة أذرع
١٩٣ ص
(١٣٤)
(الثالثة عشرة) هل يعم الحكم الصبي و الصبية؟
١٩٣ ص
(١٣٥)
(المسألة الثالثة) الصلاة على الموضع النجس
١٩٤ ص
(١٣٦)
المقام (الأول) المواضع التي يشترط الطهارة فيها
١٩٤ ص
(١٣٧)
المقام (الثاني) اشتراط طهارة الجبهة
١٩٥ ص
(١٣٨)
فوائد
١٩٦ ص
(١٣٩)
(الاولى) تقييد النجاسة المانعة من الصلاة بغير المعفو عنها
١٩٦ ص
(١٤٠)
(الثانية)- لو كانت الأرض نجسة و فرش عليها فرشا طاهرا
١٩٧ ص
(١٤١)
(الثالثة)- لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى
١٩٨ ص
(١٤٢)
(المسألة الرابعة) المواضع التي تكره الصلاة فيها
١٩٨ ص
(١٤٣)
منها- الحمام
١٩٩ ص
(١٤٤)
و منها- بيوت الغائط
٢٠٠ ص
(١٤٥)
و منها- مبارك الإبل
٢٠١ ص
(١٤٦)
و منها- مساكن النمل
٢٠٣ ص
(١٤٧)
و منها- مجاري المياه
٢٠٤ ص
(١٤٨)
بطون الأودية
٢٠٥ ص
(١٤٩)
و منها- الطين
٢٠٦ ص
(١٥٠)
و منها- الماء
٢٠٧ ص
(١٥١)
و منها- مسان الطريق
٢٠٨ ص
(١٥٢)
و منها- السبخة
٢١٠ ص
(١٥٣)
و منها- الثلج
٢١١ ص
(١٥٤)
و منها- مواضع بين الحرمين
٢١٢ ص
(١٥٥)
(أحدها) البيداء
٢١٢ ص
(١٥٦)
و (ثانيها)- ذات الصلاصل
٢١٣ ص
(١٥٧)
و (ثالثها) وادي الشقرة
٢١٤ ص
(١٥٨)
و (رابعها)- وادي ضجنان
٢١٥ ص
(١٥٩)
و منها- القبور
٢١٦ ص
(١٦٠)
المقام (الأول) في حكم قبر الامام
٢١٩ ص
(١٦١)
الموضع (الأول)- في حكم التقدم على القبر الشريف
٢١٩ ص
(١٦٢)
(الموضع الثاني)- في حكم المحاذاة
٢٢٠ ص
(١٦٣)
(الموضع الثالث)- في حكم التأخر خلف القبر
٢٢٤ ص
(١٦٤)
(المقام الثاني)- في حكم سائر القبور
٢٢٥ ص
(١٦٥)
فروع
٢٢٧ ص
(١٦٦)
(الأول) هل يلحق القبر و القبران بالقبور؟
٢٢٧ ص
(١٦٧)
(الثاني) هل يزول الحكم بالحائل؟
٢٢٧ ص
(١٦٨)
(الثالث) لو بنى مسجدا في المقبرة
٢٢٧ ص
(١٦٩)
(الرابع) الصلاة على القبر
٢٢٨ ص
(١٧٠)
و منها- النار
٢٢٨ ص
(١٧١)
و منها- صلاة الفريضة في جوف الكعبة
٢٣١ ص
(١٧٢)
و منها- بيوت المجوس و اليهود و النصارى
٢٣١ ص
(١٧٣)
و منها- بيوت الخمور و بيوت النيران
٢٣٤ ص
(١٧٤)
و منها- الغائط في قبلته أو حائط ينز من بالوعة
٢٣٦ ص
(١٧٥)
و منها- ان يكون بين يديه مصحف مفتوح و إنسان مواجه و باب مفتوح
٢٣٦ ص
(١٧٦)
(المسألة الخامسة) استحباب السترة للمصلي
٢٣٨ ص
(١٧٧)
(الأول) الغرض من السترة
٢٤١ ص
(١٧٨)
(الثاني) هل تستحب السترة إذا صلى و في قبلته حمار؟
٢٤٢ ص
(١٧٩)
(الثالث) استحباب الارتفاع في السترة
٢٤٢ ص
(١٨٠)
(الرابع) استحباب الدنو من السترة
٢٤٢ ص
(١٨١)
(الخامس) إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا
٢٤٣ ص
(١٨٢)
(السادس) سترة الإمام سترة لمن خلفه
٢٤٣ ص
(١٨٣)
(السابع) لو كانت السترة مغصوبة
٢٤٣ ص
(١٨٤)
(الثامن) هل يستحب دفع المار بين يديه؟
٢٤٤ ص
(١٨٥)
(التاسع) لو احتاج في الدفع إلى القتال
٢٤٤ ص
(١٨٦)
(العاشر) هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر؟
٢٤٥ ص
(١٨٧)
(المسألة السادسة) عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس
٢٤٥ ص
(١٨٨)
المقام (الأول) جواز السجود على القرطاس
٢٤٧ ص
(١٨٩)
المقام (الثاني) عدم جواز السجود على القطن و الكتان
٢٤٩ ص
(١٩٠)
المقام (الثالث) جواز السجود على الأشياء الممنوعة في التقية و الضرورة
٢٥١ ص
(١٩١)
المقام (الرابع) اختصاص المنع من السجود بمسجد الجبهة
٢٥٣ ص
(١٩٢)
المقام (الخامس) هل يجوز الصلاة على القير؟
٢٥٥ ص
(١٩٣)
المقام (السادس) تحديد المأكول و الملبوس
٢٥٧ ص
(١٩٤)
المقام (السابع)- لو وضع الإنسان تربة أو شيئا مما يصح السجود عليه تحت كور عمامته و سجد عليه
٢٥٨ ص
(١٩٥)
المقام (الثامن) السجود على الأرض أفضل
٢٥٩ ص
(١٩٦)
فوائد
٢٦٠ ص
(١٩٧)
(الأولى) إلحاق اللوح المتخذ من خشب قبور الأئمة بالتربة
٢٦٠ ص
(١٩٨)
(الثانية) السجود على المشوي من التربة
٢٦٠ ص
(١٩٩)
(الثالثة) هل يعم حكم التربة الحسينية إلى سائر التربات المقدسة؟
٢٦١ ص
(٢٠٠)
المقام (التاسع) هل يجوز السجود على الخزف و الجص و النورة
٢٦١ ص
(٢٠١)
(المسألة السابعة) حكم السجود على الموضع المشتبه بالنجس
٢٦٣ ص
(٢٠٢)
تتمة في أحكام المساجد
٢٦٣ ص
(٢٠٣)
فضل بناء المساجد
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
فضل السعي إلى المساجد
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
المقام (الأول) في المستحبات
٢٦٧ ص
(٢٠٦)
و منها- اتخاذ المساجد مكشوفة
٢٦٧ ص
(٢٠٧)
و منها- جعل الميضاة على أبوابها
٢٦٨ ص
(٢٠٨)
و منها- تجمير المساجد في كل سبعة أيام
٢٧٠ ص
(٢٠٩)
و منها- جعل المنارة في الحائط لا في وسط المسجد
٢٧١ ص
(٢١٠)
و منها- تقديم الرجل اليمنى للدخول و الرجل اليسرى للخروج
٢٧٢ ص
(٢١١)
و منها- تعاهد نعله عند الدخول
٢٧٢ ص
(٢١٢)
و منها- الدعاء عند دخول المسجد و عند الخروج منه
٢٧٣ ص
(٢١٣)
و منها- التطهير لدخول المسجد
٢٧٤ ص
(٢١٤)
و منها- كنسها و إخراج الكناسة
٢٧٤ ص
(٢١٥)
و منها- الإسراج فيها
٢٧٥ ص
(٢١٦)
و منها- تحية المسجد
٢٧٥ ص
(٢١٧)
و منها- التطيب و لبس الثياب الفاخرة عند قصد المسجد و الدعاء فيه
٢٧٦ ص
(٢١٨)
و منها- تعدد الصلاة في بقاع المسجد
٢٧٦ ص
(٢١٩)
(المقام الثاني)- في المحرمات
٢٧٦ ص
(٢٢٠)
(الأول) إدخال النجاسة إليها
٢٧٧ ص
(٢٢١)
و (الثاني)- زخرفتها و نقشها بالصور
٢٧٧ ص
(٢٢٢)
و (الثالث)- بيع آلاتها
٢٧٨ ص
(٢٢٣)
و (الرابع)- اتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق
٢٧٨ ص
(٢٢٤)
و (الخامس)- تمكين اليهود و النصارى من دخولها
٢٧٩ ص
(٢٢٥)
و (السادس)- إخراج الحصى
٢٨٠ ص
(٢٢٦)
(المقام الثالث)- في المكروهات
٢٨٠ ص
(٢٢٧)
منها- ان يجعل لها شرفا
٢٨٠ ص
(٢٢٨)
و منها- اتخاذ المحاريب في المسجد
٢٨١ ص
(٢٢٩)
و منها- ان يتخذ طريقا
٢٨٥ ص
(٢٣٠)
و منها- البيع و الشراء و تمكين المجانين و الصبيان و رفع الصوت
٢٨٥ ص
(٢٣١)
و منها- القضاء بين الناس و إنفاذ الأحكام و اقامة الحدود
٢٨٦ ص
(٢٣٢)
و منها- تعريف الضالة و طلبها في المسجد
٢٨٧ ص
(٢٣٣)
و منها- إنشاد الشعر
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
و منها- البصاق و التنخم
٢٩٠ ص
(٢٣٥)
و منها- قتل القمل
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
و منها- النوم
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
و منها- دخول من في فمه رائحة مؤذية من ثوم أو بصل أو نحوهما
٢٩٦ ص
(٢٣٨)
و منها- عمل الصنائع
٢٩٨ ص
(٢٣٩)
و منها- سل السيف و تعليق السلاح
٢٩٨ ص
(٢٤٠)
و منها- كشف العورة مع عدم المطلع و إلا حرم و الرمي بالحصى و رطانة الأعاجم
٢٩٩ ص
(٢٤١)
(المقام الرابع)- في بقية الأحكام المتعلقة بالمساجد
٣٠١ ص
(٢٤٢)
المسألة (الأولى) هل يعتبر في ثبوت المسجدية صيغة الوقف؟
٣٠١ ص
(٢٤٣)
(المسألة الثانية) استحباب اتخاذ المسجد في البيت
٣٠٣ ص
(٢٤٤)
(المسألة الثالثة) من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
(المسألة الرابعة) جواز الوقف على المساجد
٣٠٨ ص
(٢٤٦)
(المسألة الخامسة) هل يجوز نقض المسجد للتوسعة؟
٣١٠ ص
(٢٤٧)
(المسألة السادسة) هل يجوز صرف آلات المسجد و ماله في غيره؟
٣١٣ ص
(٢٤٨)
تذنيب في فضل المساجد و فضل الصلاة فيها و بيان اختلافها في الفضل
٣١٥ ص
(٢٤٩)
(الاولى) حرمة المكة و المدينة و الكوفة
٣١٧ ص
(٢٥٠)
(الثانية) اختلاف الأخبار في ثواب الصلاة في المساجد
٣١٩ ص
(٢٥١)
(الثالثة)
٣٢٠ ص
(٢٥٢)
(الرابعة) ما ورد من الأخبار في مسجد الكوفة
٣٢٠ ص
(٢٥٣)
(الخامسة) وقوع النقص في مسجد الكوفة
٣٢٣ ص
(٢٥٤)
(السادسة)- ما تضمنه مرسل الفقيه عن علي
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة
٣٢٨ ص
(٢٥٦)
تعريف الأذان و الإقامة
٣٢٨ ص
(٢٥٧)
الأخبار في فضل الأذان
٣٢٩ ص
(٢٥٨)
المقام (الأول) هل يعتبر في المؤذن الإيمان و العقل و البلوغ و الذكورة
٣٣٢ ص
(٢٥٩)
استحباب اتصاف المؤذن بأمور
٣٣٦ ص
(٢٦٠)
العدالة
٣٣٦ ص
(٢٦١)
ان يكون صيتا
٣٣٦ ص
(٢٦٢)
ان يكون حسن الصوت
٣٣٧ ص
(٢٦٣)
ان يكون مبصرا
٣٣٨ ص
(٢٦٤)
ان يكون فصيحا
٣٣٨ ص
(٢٦٥)
ان يكون بصيرا بالأوقات عارفا بها
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
ان يكون متطهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر
٣٣٩ ص
(٢٦٧)
ان يكون قائما
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
ان يكون قيامه على مرتفع
٣٤٣ ص
(٢٦٩)
ان يكون مستقبلا للقبلة
٣٤٤ ص
(٢٧٠)
(الثالث)- لو وقع التشاح في الأذان
٣٤٥ ص
(٢٧١)
(الرابع) الاجتماع في الأذان دفعة واحدة من جماعة
٣٤٨ ص
(٢٧٢)
(الخامس) أخذ الأجرة على الأذان
٣٤٩ ص
(٢٧٣)
(المقام الثاني)- في ما يؤذن له و يقام من الصلوات
٣٥٢ ص
(٢٧٤)
المسألة (الأولى) حكم الأذان و الإقامة
٣٥٢ ص
(٢٧٥)
(المسألة الثانية) الرخصة للنساء في ترك الأذان و الإقامة
٣٦١ ص
(٢٧٦)
(المسألة الثالثة) موارد استحباب الأذان
٣٦٤ ص
(٢٧٧)
(المسألة الرابعة) من دخل في الصلاة بلا أذان و إقامة
٣٦٧ ص
(٢٧٨)
(المسألة الخامسة) هل يستحب الأذان و الإقامة لكل صلاة في قضاء اليومية؟
٣٧٢ ص
(٢٧٩)
(المسألة السادسة) حكم أذان العصر يوم الجمعة
٣٧٦ ص
(٢٨٠)
(المسألة السابعة) سقوط الأذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة
٣٨٠ ص
(٢٨١)
(المسألة الثامنة) سقوط الأذان و الإقامة بالجماعة السابقة ما لم تتفرق الصفوف
٣٨٤ ص
(٢٨٢)
(المسألة التاسعة) لو أذن المنفرد ثم أراد الصلاة جماعة أعاده
٣٨٩ ص
(٢٨٣)
(المقام الثالث)- في كيفية الأذان و الإقامة
٣٩٤ ص
(٢٨٤)
المسألة (الأولى) هل يجوز تقديم الأذان قبل الصبح؟
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
فرع
٣٩٨ ص
(٢٨٦)
(المسألة الثانية) فصول الأذان و الإقامة
٣٩٨ ص
(٢٨٧)
فوائد
٤٠٣ ص
(٢٨٨)
(الأولى) هل الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان
٤٠٣ ص
(٢٨٩)
(الثانية) قصر الأذان و الإقامة في العذر و السفر
٤٠٤ ص
(٢٩٠)
(الثالثة) اعتبار الترتيب بين الأذان و الإقامة و في فصولهما
٤٠٥ ص
(٢٩١)
(الرابعة) جواز الاقتصار على الإقامة
٤٠٧ ص
(٢٩٢)
(المسألة الثالثة) جملة من المستحبات و المكروهات في الأذان
٤٠٨ ص
(٢٩٣)
انه يستحب الوقوف على أواخر الفصول في الأذان و الإقامة
٤٠٨ ص
(٢٩٤)
ان يتأنى في الأذان و يحدر في الإقامة
٤١٠ ص
(٢٩٥)
انه يستحب ان يفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو سجدة أو نحوهما
٤١١ ص
(٢٩٦)
حكم الترجيع في الأذان
٤١٦ ص
(٢٩٧)
حكم التثويب في الأذان
٤١٨ ص
(٢٩٨)
(المقام الرابع)- في الأحكام
٤٢٢ ص
(٢٩٩)
الموضع (الأول)- أنه يستحب حكاية الأذان
٤٢٢ ص
(٣٠٠)
فوائد
٤٢٣ ص
(٣٠١)
(الأولى) الظاهر من الحكاية في هذه الاخبار هو الإتيان بجميع الفصول
٤٢٣ ص
(٣٠٢)
(الثانية) قطع الكلام و قراءة القرآن لحكاية الأذان
٤٢٤ ص
(٣٠٣)
(الثالثة)- لو فرغ من الصلاة و لم يحكه
٤٢٥ ص
(٣٠٤)
(الرابعة)
٤٢٥ ص
(٣٠٥)
(الخامسة) المستحب حكاية الأذان المشروع
٤٢٥ ص
(٣٠٦)
(الموضع الثاني)- الكلام بعد الإقامة
٤٢٦ ص
(٣٠٧)
فائدة
٤٢٨ ص
(٣٠٨)
(الموضع الثالث) الاجتزاء في الجماعة بسماع الأذان
٤٢٩ ص
(٣٠٩)
(الموضع الرابع) حكم الحدث في أثناء الإقامة أو الصلاة
٤٣١ ص
(٣١٠)
(الموضع الخامس) حكم الصلاة خلف من لا يقتدى به
٤٣٢ ص
(٣١١)
ختام به الإتمام يشتمل على فصول من الأحكام
٤٣٤ ص
(٣١٢)
(فصل) الأذان وحي من الله تعالى
٤٣٤ ص
(٣١٣)
فصل علل الأذان و كيفيته
٤٣٧ ص
(٣١٤)
فصل علة حذف (حي على خير العمل) من الأذان
٤٣٨ ص
(٣١٥)
فصل الدعاء عند أذان الصبح و المغرب و بين الأذان و الإقامة و معناه
٤٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - (الثاني) لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها

الاخبار على حصول الستر به و حصول الشرط بذلك. و ما ذكره ذلك البعض مدخول بان المفهوم من تلك الاخبار- كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى هو انه ينتقل إلى الإيماء ما لم يجد ساترا لعورته- و منها

صحيحة علي بن جعفر- و فيها «و ان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ».

و صحيحته المتقدمة [١] فإنها صريحة كما ترى في ان العاري ينتقل الى الحشيش، ثم قال:

«فان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».

و أكثر الاخبار انما تضمنت العريان و انه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق على عدم وجود شيء، و بالجملة فإن دعواه ظهور توقف تعين الإيماء على عدم الثياب و نحوها من الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو على خلافها واضح السبيل.

ثم انه على تقدير الستر بالطين فهل يشترط فيه خفاء اللون و الحجم معا أم يكفي خفاء اللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول و قيل بالثاني و هو الأقرب إذ الظاهر من اخبار ستر النورة التي هي المستند في المقام انما هو ستر اللون خاصة.

(الثاني) [لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها]

- قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها وجب عليه ذلك، و استدلوا عليه

بما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:

«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها و سجد فيها و ركع».

قال المحقق في المعتبر: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها و صلى قائما و ركع و سجد، و قال الشيخ يدخلها و يصلي قائما و لم يصرح بالركوع و السجود، و هو مبنى على قوله بوجوب القيام مع أمن المطلع، و منع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجب الصلاة جالسا [٣] لان الساتر لا يلتصق بجلد المصلي فجرى مجرى عدمه. لنا- ان الستر يحصل المنع عن المشاهدة و لا نسلم ان التصاق الساتر شرط و يؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح، ثم أورد الرواية المذكورة.


[١] ص ٣٤.

[٢] الوسائل الباب ٥٠ من لباس المصلي.

[٣] المغني ج ١ ص ٥٩٢ و المهذب ج ١ ص ٦٥.