الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٦ - (المسألة الرابعة) هل تجوز الصلاة في وبر الثعالب و الأرانب؟
السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال لا بأس بذلك».
و صحيحة جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس».
و صحيحة محمد بن عبد الجبار [٢] قال: «كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) اسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله».
و رواية الحسين بن شهاب [٣] قال: «سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلى فيها؟ قال نعم».
و رواية عبد الرحمن بن الحجاج [٤] قال: «سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أ يصلى فيها أم لا؟ قال إذا كان ذكيا فلا بأس به».
قال في الوافي: هكذا في نسخ التهذيب التي رأيناها، قيل الجرز بكسر الجيم و تقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء و في الاستبصار «أو الخوارزمية» و كأنها الصحيح فيكون المراد بها الحواصل. انتهى، و ما استصحه هو الصحيح لما علم من حال الشيخ في التهذيب و ما وقع له فيه من التحريف و التصحيف مما لا يعد و لا يحصى.
إذا عرفت ذلك فالظاهر من تتبع كلام الأصحاب انه لا قائل بهذه الأخبار الأخيرة إلا ما يظهر من المحقق في المعتبر و نحوه السيد السند في المدارك، قال في المعتبر و اعلم ان المشهور في فتوى الأصحاب المنع في ما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين، ثم قال بعد ان أورد روايتي الحلبي و علي بن يقطين المتقدمتين:
و طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق و لو عمل بهما عامل جاز و على الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضما الى الاحتياط للعبادة. و قال في المدارك- بعد ذكر
[١] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من لباس المصلي.
[٣] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.
[٤] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.