الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - (المقام الثاني)- في جلد ما لا يؤكل لحمه
و روى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه.».
و روى فيه ايضا عن الحسن بن علي الوشاء رفعه [٢] قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه».
و رواه الشيخ في التهذيب ايضا
و رواية إبراهيم بن محمد الهمداني [٣] قال: «كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه».
و رواية علي بن أبي حمزة [٤] قال: «سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت و ما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب».
و صحيحة ابي علي بن راشد [٥] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ فقال اي الفراء؟ قلت الفنك و السنجاب و السمور.
قال فصل في الفنك و السنجاب فاما السمور فلا تصل فيه. قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قال لا و لكن تلبس بعد الصلاة. قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا».
و رواية مقاتل بن مقاتل [٦] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم».
و في كتاب الفقه الرضوي [٧] «لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و الصوف منه و لا يجوز الصلاة في سنجاب و سمور و فنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك
[١] الوسائل الباب ٢ من لباس المصلي.
[٢] الوسائل الباب ٢ من لباس المصلي.
[٣] الوسائل الباب ٢ من لباس المصلي.
[٤] الوسائل الباب ٢ من لباس المصلي.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٣ من لباس المصلي.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٣ من لباس المصلى.
[٧] ص ١٦.