الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٩ - (المقام الثالث)- في الحرير
يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك».
و عن سماعة في الموثق [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج؟ فقال اما في الحرب فلا بأس به و ان كان فيه تماثيل».
الى غير ذلك من الاخبار.
و مما يدل على تحريم الصلاة فيه للرجال ما تقدم قريبا [٢]
في صحيحة محمد بن عبد الجبار من قوله (عليه السلام) «لا تحل الصلاة في حرير محض».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار ايضا [٣] قال: «كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض».
و عن إسماعيل بن سعد الأحوص [٤] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال لا».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن سعد الأحوص [٥] قال: «سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال لا».
و عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه».
و اما ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح [٧] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس».
فقد أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بالحمل على حال الحرب لما ورد من جواز لبسه حينئذ
[١] الوسائل الباب ١٢ من لباس المصلى.
[٢] ص ٧٦.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من لباس المصلي.
[٤] الوسائل الباب ١١ من لباس المصلى.
[٥] التهذيب ج ١ ص ١٩٥ و في الوسائل أشار إليه في الباب ١١ من لباس المصلي.
[٦] الوسائل الباب ١٤ من لباس المصلي.
[٧] الوسائل الباب ١١ من لباس المصلى.