الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - (المسألة الثالثة) ما يستحب للرجل و المرأة من اللباس في الصلاة؟
(عليه السلام) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا. قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال ليس على الأمة قناع».
و روى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] قال:
«المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع و خمار؟ فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها».
و روى في الفقيه [٣] قال: «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال نعم. قال قلت فالمرأة؟ قال لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا ان لا تجده».
و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما لا يوارى شيئا».
و عن علي بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] «في رجل يصلى في سراويل ليس معه غيره؟ قال يجعل التكة على عاتقه».
و روى في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [٦] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و يصلي. قال و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد بالسيف و يصلي قائما».
و روي في الفقيه [٧] قال: «سأل علي بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام)
[١] الوسائل الباب ٢٨ من لباس المصلي.
[٢] الوسائل الباب ٢٨ من لباس المصلي.
[٣] الوسائل الباب ٢٨ من لباس المصلي.
[٤] الوسائل الباب ٢١ من لباس المصلي.
[٥] الوسائل الباب ٥٣ من لباس المصلي.
[٦] الوسائل الباب ٥٣ من لباس المصلي.
[٧] الوسائل الباب ٢٢ من لباس المصلى.