الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٢ - (المسألة الثانية) الخلاف في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمها عليه
و منها-
رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] «في الرجل و المرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ فقال لا إلا ان يكون بينهما شبر أو ذراع».
و التقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع
و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح [٢] قال: «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة».
و هي ظاهرة في التحريم كما اخترناه.
و صحيحة إدريس بن عبد الله القمي [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا؟ فقال ان كانت قاعدة فلا تضره و ان كانت تصلي فلا».
و هي كسابقتها ظاهرة في التحريم.
و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لا تصلى».
و هي ظاهرة في المدعى ايضا.
و موثقة ابن بكير عن من رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه أو الى جانبه؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس».
و هي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أو ذراع.
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة بعده».
و هي صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.
[١] الوسائل الباب ٥ من مكان المصلي.
[٢] الوسائل الباب ٥ من مكان المصلي.
[٣] الوسائل الباب ٤ من مكان المصلي.
[٤] الوسائل الباب ٤ من مكان المصلي.
[٥] الوسائل الباب ٦ من مكان المصلي.
[٦] الوسائل الباب ١٠ من مكان المصلى.