الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - (السادس)- اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد
و الرواية، لكن هل المراد بالاجتياز ان يدخل من باب و يخرج من آخر، أو يشمل الدخول و الخروج من باب واحد من غير لبث و لا تردد، أو يشمل التردد مغدا و مجيئا في نواحي المسجد؟ المقطوع به من ظاهر الآية و الرواية الواردة في تفسيرها هو الأول، و في شمولها للثاني احتمال ليس بذلك البعيد، و اما الثالث فالظاهر القطع بعدمه، و به صرح العلامة على ما نقل عنه، لكن
في رواية العلل المشار إليها آنفا [١] قال: «للجنب ان يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)».
و الظاهر ان إطلاقها يحمل على ما افاده غيرها من التقييد.
و ألحق جملة من متأخري أصحابنا بالمساجد الضرائح المقدسة و المشاهد المشرفة، و رده جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند الموجب للتحريم.
أقول: و يمكن الاستدلال عليه بظاهر آية تعظيم شعائر الله [٢] و بالأخبار الدالة على عدم جواز دخول الجنب بيوتهم احياء، و لا ريب ان حرمتهم أمواتا كحرمتهم احياء و من تلك الاخبار
ما رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات [٣] في الصحيح عن بكر بن محمد قال: «خرجنا من المدينة نريد أبا عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فرفع رأسه الى ابي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير و دخلنا».
و مثله روي في كتاب قرب الاسناد.
و روى الكشي في كتاب الرجال [٤] بسنده عن بكير قال: «لقيت أبا بصير فقال اين تريد؟ فقلت: أريد مولاك. قال انا أتبعك. فمضى فدخلنا عليه، واحد
[١] ما ذكره انما هو نص رواية جميل المشار إليها ص ٤٩ بقوله: و روايته الأخرى. و لعل لفظ (العلل) من غلط النساخ.
[٢] سورة الحج الآية ٣٣.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الجنابة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الجنابة.