الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٤ - (المسألة الثانية) الشهيد لا يغسل و لا يكفن
السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله تعالى يدفن في ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) [١] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا ان يكون اصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابي خالد [٢] قال: «اغسل كل شيء من الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا».
و عن عمرو بن خالد عن زيد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و ان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [٤] «ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما».
و رواه الصدوق مرسلا [٥] ثم قال: «هكذا روي لكن الأصل ان لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة».
و قال في الفقه الرضوي [٦]: «و ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزع منه من ثيابه شيء إلا انه لا يترك عليه شيء معقود مثل الخف و تحل تكته و مثل المنطقة و الفروة، و ان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا انه يحل المعقود، و لم يغسل إلا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فان
[١] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
[٦] ص ١٨.