الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - (الثالث)- قراءة ما زاد على سبع آيات
(عليه السلام) [١] قال: «لا بأس ان تتلو الحائض و الجنب القرآن».
و في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن؟ قال: يقرأون ما شاءوا».
و في الموثق عن ابن بكير [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل و يشرب و يقرأ القرآن و يذكر الله عز و جل ما شاء».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو جعفر (عليه السلام) [٤]: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة.
الحديث».
و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال: «تقرأ الحائض القرآن و النفساء و الجنب ايضا».
و ما رواه الصدوق في العلل [٦] في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قالا: «قلنا له الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران الله تعالى على كل حال».
و رواه الشيخ (رحمه الله) في الموثق مثله،
و ما رواه في الفقيه [٧] عن ابي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه و آله)» لعلي (عليه السلام) انه قال: «يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما».
قال الصدوق (رحمه الله): «يعنى به قراءة العزائم دون غيرها»
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [٨] قال: «سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه و بين سبع آيات».
ثم قال الشيخ (رحمه الله) و في رواية زرعة عن سماعة [٩] قال «سبعين آية».
و في الفقه الرضوي [١٠] «و لا بأس بذكر الله تعالى و قراءة القرآن و أنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك».
و بهذه العبارة
[١] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٨] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٩] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[١٠] ص ٤.