الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٠ - (الثاني)- غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبل إدخالهما الإناء
أو الى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم (عليهم السلام) [١] المتضمنة لغسل الميت و انه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع.
و الا كمل من المرفق لما تضمنته
صحيحة يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) [٢] «يبدأ فغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء.».
و صحيحة أحمد ابن محمد بن ابي نصر [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول. الحديث».
و قد تقدم قريبا،
و رواية قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) [٤] انه قال في غسل الجنابة: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.».
و الظاهر ان تثنية المرفق و افراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ (رحمه الله) و رواية الحميري تؤيد الأول، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: «و في بعض النسخ تغسل يديك الى المرفقين و هو الصواب».
و تكفي المرة و الأفضل الثلاث
لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال: «سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة».
و روى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق (عليه السلام) [٦]: «اغسل يدك من البول مرة و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلاثا».
و رواية حريز عن الباقر (عليه السلام) [٧] قال: «يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا».
و في الفقه الرضوي [٨] «و تغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل ان تدخلهما الإناء و تسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك
[١] المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٨] ص ٣.