الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٩ - (التاسعة) مستحبات غسل الميت
و الفرجين في كل غسلة بمائها كما
في رواية يونس [١] «ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع ثم اغسل فرجه و نقه».
و في رواية الكاهلي [٢] «ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات».
و نحو ذلك في عبارة كتاب الفقه [٣].
و قد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب أمام الغسلة الاولى ان يغسل رأسه برغوة السدر و لم أقف له على مستند في الأخبار، و غسل الرأس المذكور فيها برغوة السدر- كما تضمنه خبر يونس و عبارة كتاب الفقه أو بماء السدر كما في غيرهما- انما هو الغسل الواجب و لهذا ثنى (عليه السلام) في تلك الأخبار بعده بغسل الجانب الأيمن.
و لم يتعرض في الذكرى لهذا الحكم، و كذلك في المنتهى جعل غسل الرأس بالرغوة من اجزاء الغسل الواجب.
و ظاهر حديث الكاهلي استحباب البدأة في غسل الرأس بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر و به صرح جملة من الأصحاب: منهم- الشهيد في النفلية إلا انه جعل ذلك مما يستحب امام الغسل كما قدمنا ذكره و باقي الأخبار مطلقة في ذلك، و حينئذ فيمكن حمل إطلاق الأخبار على هذه الرواية.
و منها- استحباب التثليث في كل غسلة في غسل اليدين و الفرجين كما سمعت من هذه الاخبار، و كذا غسل الرأس و الجانب الأيمن و الجانب الأيسر كما صرح بذلك في عبارة كتاب الفقه الاولى و نحوها رواية الكاهلي و بذلك صرح الأصحاب أيضا، قال في الذكرى: «يستحب تقديم غسل يديه و فرجيه مع كل غسلة كما في الخبر و فتوى الأصحاب، و تثليث غسل أعضائه كلها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين بالإجماع، و حصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع» أقول: ما نقله عن الجعفي من الخمس عشرة صبة قد صرح به (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الاولى [٤] و الوجه فيه
[١] ص ٤٣٩.
[٢] ص ٤٣٨.
[٣] ص ٤٤٢.
[٤] ص ٤٤٢.