الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
الباب الثالث في الغسل
٢ ص
(٣)
المطلب الأول في الواجب
٢ ص
(٤)
الفصل الأول في غسل الجنابة
٢ ص
(٥)
المقصد الأول في السبب
٢ ص
(٦)
(المقام الأول)- في الجماع
٢ ص
(٧)
المسألة (الأولى)- وجوب الغسل على الرجل و المرأة- بالجماع في القبل
٢ ص
(٨)
(المسألة الثانية) حكم الوطء في دبر المرأة و الغلام
٤ ص
(٩)
(المسألة الثالثة) حكم الإيلاج في فرج البهيمة
١٢ ص
(١٠)
(المسألة الرابعة) حكم إيلاج الخنثى و الإيلاج فيه
١٣ ص
(١١)
(المسألة الخامسة) حكم مقطوع الحشفة
١٣ ص
(١٢)
(المقام الثاني)- في الانزال
١٤ ص
(١٣)
(الأولى) وجوب الغسل بالإنزال في الرجل و حكم إنزال المرأة
١٤ ص
(١٤)
فرع خروج مني الرجل من المرأة
١٧ ص
(١٥)
(المسألة الثانية) الإنزال من غير الموضع المعتاد
١٨ ص
(١٦)
(المسألة الثالثة) عدم الرجوع إلى الصفات عند اليقين بكون الخارج منيا
١٩ ص
(١٧)
الصفات التي يرجع إليها عند اشتباه الخارج
٢٠ ص
(١٨)
(المسألة الرابعة) حكم من وجد بعد الانتباه منيا
٢٢ ص
(١٩)
فوائد
٢٣ ص
(٢٠)
(الأولى) حكم كل من واجدي المني في الثوب المشترك في نفسه
٢٣ ص
(٢١)
(الثانية) مقدار ما يعيده واجد المني المحكوم بالغسل من الصلوات
٢٤ ص
(٢٢)
(الثالثة) حكم واجدي المني في الثوب المشترك من حيث انعقاد الجمعة بهما و إئتمام أحدهما بالآخر
٢٦ ص
(٢٣)
(المسألة الخامسة) حكم البلل الخارج بعد الغسل
٢٨ ص
(٢٤)
(الاولى)- ان يغتسل ثم يجد بللا مشتبها
٢٨ ص
(٢٥)
(الثانية)- خروج البلل مع عدم البول و الاستبراء
٢٩ ص
(٢٦)
(الثالثة)- خروج البلل بعد البول بدون الاجتهاد
٣٤ ص
(٢٧)
(الرابعة)- خروج البلل المذكور بعد الاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه
٣٧ ص
(٢٨)
(الخامسة)- الصورة المذكورة مع عدم إمكان البول
٣٧ ص
(٢٩)
فرع
٣٨ ص
(٣٠)
تذنيب
٣٩ ص
(٣١)
المقصد الثاني في الغاية
٤٤ ص
(٣٢)
(الأول)- الصلاة
٤٤ ص
(٣٣)
(الثاني)- الطواف
٤٦ ص
(٣٤)
(الثالث)- مس كتابة القرآن
٤٦ ص
(٣٥)
(الرابع)- مس ما عليه اسم الله تعالى
٤٧ ص
(٣٦)
(الخامس)- دخول المسجدين و لو اجتيازا
٤٩ ص
(٣٧)
(السادس)- اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد
٥٠ ص
(٣٨)
(السابع)- وضع شيء في المساجد دون الأخذ منها
٥٤ ص
(٣٩)
(الثامن)- قراءة إحدى العزائم الأربع
٥٥ ص
(٤٠)
(التاسع)- الصوم
٥٧ ص
(٤١)
تكملة هل وجوب غسل الجنابة نفسي أو غيري؟
٦١ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في الكيفية
٦٥ ص
(٤٣)
كيفية الغسل الترتيبي
٦٥ ص
(٤٤)
كيفية الغسل الارتماسي
٧٦ ص
(٤٥)
هل يجري الترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي
٧٨ ص
(٤٦)
مسائل
٨٠ ص
(٤٧)
(الأولى) الغسل تحت المجرى و المطر الغزير
٨٠ ص
(٤٨)
(الثانية) هل يعتبر في الغسل الارتماسي الخروج من الماء بالكلية قبله؟
٨١ ص
(٤٩)
(الثالثة) عدم وجوب الموالاة في الغسل
٨٣ ص
(٥٠)
(الرابعة) إغفال لمعة من البدن في الغسل الترتيبي و الارتماسي
٨٤ ص
(٥١)
(الخامسة) وجوب إجراء الماء في الغسل
٨٧ ص
(٥٢)
(السادسة) هل يجب في الغسل غسل شعر الجسد؟
٨٨ ص
(٥٣)
(السابعة) وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد
٩٠ ص
(٥٤)
(الثامنة)- محل الغسل هو الظواهر من الجسد
٩١ ص
(٥٥)
(التاسعة) الارتماس في الماء الراكد
٩٢ ص
(٥٦)
(العاشرة) وجوب غسل الحد المشترك مع الجانبين
٩٥ ص
(٥٧)
(الحادية عشرة) وجوب المباشرة في الغسل
٩٥ ص
(٥٨)
(الثانية عشرة) هل يكفي إجراء ماء الغسل بقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟
٩٦ ص
(٥٩)
المقصد الرابع في الآداب
١٠٣ ص
(٦٠)
(الأول)- البول مع إمكانه
١٠٣ ص
(٦١)
(الموضع الأول) هل يستحب البول قبل الغسل للمرأة
١٠٥ ص
(٦٢)
(الموضع الثاني) هل يستحب البول في الجنابة بلا إنزال
١٠٨ ص
(٦٣)
(الثاني)- غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبل إدخالهما الإناء
١٠٩ ص
(٦٤)
(الثالث)- المضمضة و الاستنشاق
١١١ ص
(٦٥)
(الرابع)- التسمية
١١٢ ص
(٦٦)
(الخامس)- الدلك باليد
١١٣ ص
(٦٧)
(السادس)- تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا
١١٣ ص
(٦٨)
(السابع)- الدعاء
١١٤ ص
(٦٩)
(الثامن)- الاستبراء بالاجتهاد
١١٥ ص
(٧٠)
(التاسع)- الموالاة
١١٥ ص
(٧١)
(العاشر)- الغسل بصاع
١١٦ ص
(٧٢)
المقصد الخامس في الأحكام
١١٨ ص
(٧٣)
المسألة (الأولى) هل يجزئ غير غسل الجنابة عن الوضوء؟
١١٨ ص
(٧٤)
المقام (الأول)- في وجوب الوضوء مع كل غسل
١١٩ ص
(٧٥)
(المقام الثاني)- هل يستحب الوضوء مع غسل الجنابة أم لا؟
١٢٨ ص
(٧٦)
(المسألة الثانية) حكم الحدث في أثناء الغسل
١٢٩ ص
(٧٧)
فوائد
١٣٤ ص
(٧٨)
(الأولى) هل يتصور الحدث في أثناء الغسل الارتماسي؟
١٣٤ ص
(٧٩)
(الثانية) حكم تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء
١٣٥ ص
(٨٠)
(الثالثة) هل يكفي استئناف الغسل على القول بوجوب الإتمام و الوضوء بتخلل الحدث؟
١٣٦ ص
(٨١)
(المسألة الثالثة)- هل يجب ماء الغسل عينا أو ثمنا على الزوج أم لا؟
١٣٦ ص
(٨٢)
(المسألة الرابعة) الأمور المكروهة للجنب
١٣٧ ص
(٨٣)
(الأول)- الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق
١٣٧ ص
(٨٤)
(الثاني)- النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
١٤٠ ص
(٨٥)
(الثالث)- قراءة ما زاد على سبع آيات
١٤١ ص
(٨٦)
(الرابع)- مس المصحف
١٤٦ ص
(٨٧)
(الخامس)- الخضاب
١٤٧ ص
(٨٨)
(المسألة الخامسة) تداخل الأغسال
١٥٠ ص
(٨٩)
الفصل الثاني في غسل الحيض
١٥٠ ص
(٩٠)
المقصد (الأول)- في بيان الحيض
١٥٠ ص
(٩١)
المسألة (الأولى) صفات دم الحيض
١٥١ ص
(٩٢)
(الثانية)- لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة
١٥٢ ص
(٩٣)
(المسألة الثالثة)- لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة
١٥٦ ص
(٩٤)
(المسألة الرابعة) حد الحيض و الطهر قلة و كثرة
١٥٧ ص
(٩٥)
هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض؟
١٥٩ ص
(٩٦)
تنبيهات
١٦٧ ص
(٩٧)
(المسألة الخامسة) ما تراه المرأة قبل التسع و بعد اليأس
١٦٩ ص
(٩٨)
(الأول)- في ما تراه قبل التسع
١٦٩ ص
(٩٩)
(الثاني) ما يتحقق به اليأس
١٧١ ص
(١٠٠)
فوائد
١٧٥ ص
(١٠١)
(الأولى) تعريف القرشية
١٧٥ ص
(١٠٢)
(الثانية) تعريف النبطية
١٧٥ ص
(١٠٣)
(الثالثة) ما يمكن ان يستأنس به لتحيض النبطية إلى الستين
١٧٦ ص
(١٠٤)
(المسألة السادسة) هل تحيض الحبلى؟
١٧٧ ص
(١٠٥)
(المقصد الثاني) أقسام الحائض و أحكامها
١٨٢ ص
(١٠٦)
المطلب (الأول)- في المبتدأة
١٨٧ ص
(١٠٧)
المقام (الأول) مبدأ تحيض المبتدأة
١٨٧ ص
(١٠٨)
(المقام الثاني) وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون العشرة
١٩١ ص
(١٠٩)
الموضع (الأول) رجوع المبتدأة إلى التمييز
١٩٣ ص
(١١٠)
(الموضع الثاني) رجوع المبتدأة إلى نسائها
١٩٧ ص
(١١١)
(الموضع الثالث) رجوع المبتدأة إلى الروايات
٢٠٢ ص
(١١٢)
فوائد
٢٠٦ ص
(١١٣)
(المطلب الثاني)- في ذات العادة
٢٠٧ ص
(١١٤)
(الأولى) ما تتحقق به العادة في الحيض
٢٠٧ ص
(١١٥)
(المسألة الثانية) ذات العادة تتحيض برؤية الدم
٢١١ ص
(١١٦)
(المسألة الثالثة) استظهار ذات العادة
٢١٦ ص
(١١٧)
(الأول) إجماع الأصحاب على ثبوت الاستظهار
٢١٦ ص
(١١٨)
(الثاني) قدر الاستظهار
٢٢٢ ص
(١١٩)
(الثالث) انقطاع الدم على العاشر أو تجاوزه العشرة
٢٢٣ ص
(١٢٠)
(الرابع) اجتماع العادة و التمييز
٢٢٥ ص
(١٢١)
(المسألة الرابعة) العادة تحصل بالتمييز
٢٢٨ ص
(١٢٢)
فوائد
٢٢٩ ص
(١٢٣)
(الأولى) قاعدة الإمكان في الحيض
٢٢٩ ص
(١٢٤)
(الثانية) رؤية الدم ثلاثة أيام و عوده قبل العاشر بعد انقطاعه
٢٣١ ص
(١٢٥)
(الثالثة) ما تراه المرأة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر
٢٣٢ ص
(١٢٦)
(المطلب الثالث)- في المضطربة
٢٣٣ ص
(١٢٧)
(الأولى) تعريف المضطربة
٢٣٣ ص
(١٢٨)
(المسألة الثانية) وقت تحيض المضطربة
٢٣٦ ص
(١٢٩)
(المسألة الثالثة) حكم ناسية الوقت و العدد
٢٣٧ ص
(١٣٠)
(الأولى)- ناسية الوقت و العدد
٢٣٧ ص
(١٣١)
(الثانية)- ناسية الوقت ذاكرة العدد
٢٣٩ ص
(١٣٢)
(الثالثة)- ذاكرة الوقت ناسية العدد
٢٤٢ ص
(١٣٣)
(الاولى)- ان تذكر اوله
٢٤٢ ص
(١٣٤)
(الثانية)- ان تذكر آخره
٢٤٣ ص
(١٣٥)
(الثالثة)- ان تذكر وسطه خاصة
٢٤٣ ص
(١٣٦)
(الرابعة)- ان تذكر شيئا منه في الجملة
٢٤٣ ص
(١٣٧)
(المقصد الثالث)- في الأحكام
٢٤٤ ص
(١٣٨)
المسألة (الأولى) هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟
٢٤٤ ص
(١٣٩)
(المسألة الثانية) حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض و انقطاعه
٢٤٨ ص
(١٤٠)
المقام (الأول) حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض
٢٤٨ ص
(١٤١)
(المقام الثاني) حكم فريضة الوقت عند انقطاع الحيض
٢٥٠ ص
(١٤٢)
(المسألة الثالثة) الأمور المحرمة على الحائض
٢٥٤ ص
(١٤٣)
(الأول)- كل ما يشترط فيه الطهارة
٢٥٤ ص
(١٤٤)
(الثاني)- الصوم
٢٥٥ ص
(١٤٥)
(الثالث)- اللبث في المساجد و الاجتياز في المسجدين الحرمين
٢٥٥ ص
(١٤٦)
(الرابع)- وضع شيء في المساجد
٢٥٦ ص
(١٤٧)
(الخامس)- قراءة سور العزائم
٢٥٧ ص
(١٤٨)
(الأول)- لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجب عليها السجود أم لا؟
٢٥٧ ص
(١٤٩)
(الثاني) هل موجب سجود التلاوة هو السماع أو الاستماع
٢٥٩ ص
(١٥٠)
(المسألة الرابعة)
٢٥٩ ص
(١٥١)
(المسألة الخامسة) حرمة وطء الحائض
٢٦٠ ص
(١٥٢)
(الأول) التعزير في وطء الحائض
٢٦٠ ص
(١٥٣)
(الثاني) حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال
٢٦١ ص
(١٥٤)
(الثالث) قبول قول الزوجة في إخبارها بالحيض
٢٦١ ص
(١٥٥)
(الرابع) الاستمتاع بالحائض فيما عدا القبل
٢٦٢ ص
(١٥٦)
(المسألة السادسة) هل تجب الكفارة بوطء الحائض؟
٢٦٥ ص
(١٥٧)
فوائد
٢٦٨ ص
(١٥٨)
(الأولى) مقدار كفارة الوطء في الحيض
٢٦٨ ص
(١٥٩)
(الثانية) المراد بالدينار
٢٦٩ ص
(١٦٠)
(الثالثة) مصرف كفارة الوطء في الحيض
٢٧٠ ص
(١٦١)
(الرابعة) هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
٢٧١ ص
(١٦٢)
(المسألة السابعة) وظيفة الحائض في وقت كل صلاة
٢٧٣ ص
(١٦٣)
(المسألة الثامنة) الأمور المكروهة للحائض
٢٧٤ ص
(١٦٤)
الخضاب
٢٧٤ ص
(١٦٥)
مس ورق المصحف غير الكتابة و حمله
٢٧٥ ص
(١٦٦)
قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن
٢٧٥ ص
(١٦٧)
الجواز في المسجد
٢٧٦ ص
(١٦٨)
الفصل الثالث في غسل الاستحاضة
٢٧٦ ص
(١٦٩)
المقام (الأول) أقسام المستحاضة
٢٧٧ ص
(١٧٠)
(الأول) الاستحاضة القليلة
٢٧٧ ص
(١٧١)
(القسم الثاني) الاستحاضة المتوسطة
٢٧٩ ص
(١٧٢)
(القسم الثالث) الاستحاضة الكثيرة
٢٨٤ ص
(١٧٣)
فوائد
٢٨٧ ص
(١٧٤)
(المقام الثاني) هل يجوز وطء المستحاضة قبل الإتيان بوظيفتها
٢٩١ ص
(١٧٥)
(المقام الثالث) حكم المستحاضة لو أخلت بما يجب عليها من الوضوء أو الغسل
٢٩٥ ص
(١٧٦)
مسائل
٣٠١ ص
(١٧٧)
الفصل الرابع في غسل النفاس
٣٠٧ ص
(١٧٨)
المسألة (الأولى) تعريف النفاس
٣٠٧ ص
(١٧٩)
(المسألة الثانية) حد النفاس قلة و كثرة
٣١٢ ص
(١٨٠)
(المسألة الثالثة) حكم ذات التوأمين
٣٢٢ ص
(١٨١)
(المسألة الرابعة) حكم من لم تر دما ثم رأت في العاشر
٣٢٣ ص
(١٨٢)
(المسألة الخامسة) الفروق بين الحائض و النفساء
٣٢٥ ص
(١٨٣)
الفصل الخامس في غسل المس
٣٢٧ ص
(١٨٤)
(الأولى) وجوب الغسل بمس الميت
٣٢٧ ص
(١٨٥)
هل يجب الغسل بمس الميت الكافر؟
٣٣١ ص
(١٨٦)
هل يجب الغسل بمس الميت الميمم؟
٣٣٢ ص
(١٨٧)
(الثانية) هل يجب الغسل بمس من تقدم غسله على موته
٣٣٢ ص
(١٨٨)
(الثالثة) هل يجب الغسل بمس الشهيد؟
٣٣٣ ص
(١٨٩)
(الرابعة) هل يجب غسل ما باشر الميت؟
٣٣٥ ص
(١٩٠)
(الخامسة) هل يجب الغسل بمس العضو الذي كمل غسله
٣٣٧ ص
(١٩١)
(السادسة) هل أن مس الميت ناقض للطهارة؟
٣٣٩ ص
(١٩٢)
(السابعة) حكم مس القطعة المبانة من حي أو ميت
٣٤١ ص
(١٩٣)
حكم مس العظم المجرد
٣٤٢ ص
(١٩٤)
الفصل السادس في غسل الأموات و ما يستتبعه من أحكام الاحتضار و الدفن و نحوهما
٣٤٤ ص
(١٩٥)
المقصد (الأول)- في الاحتضار
٣٤٤ ص
(١٩٦)
الأخبار المناسبة لحال الاحتضار
٣٤٤ ص
(١٩٧)
الوصية حق على كل مسلم
٣٥١ ص
(١٩٨)
الموضع (الأول) وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
٣٥٢ ص
(١٩٩)
فوائد
٣٥٧ ص
(٢٠٠)
(الأولى) هل يسقط وجوب الاستقبال عند اشتباه القبلة؟
٣٥٧ ص
(٢٠١)
(الثانية) هل يختص وجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه؟
٣٥٧ ص
(٢٠٢)
(الثالثة) عدم الفرق بين الصغير و الكبير
٣٥٨ ص
(٢٠٣)
(الموضع الثاني) أحكام الميت كفائية أو أنها متوجهة إلى الولي؟
٣٥٨ ص
(٢٠٤)
(الموضع الثالث)- في آداب الاحتضار
٣٦٠ ص
(٢٠٥)
فوائد
٣٦٤ ص
(٢٠٦)
(الموضع الرابع) استحباب تعجيل تجهيز الميت إلا مع الاشتباه
٣٧٣ ص
(٢٠٧)
نكت
٣٧٥ ص
(٢٠٨)
(المقصد الثاني)- في الغسل
٣٧٦ ص
(٢٠٩)
المقام (الأول)- في الغاسل
٣٧٦ ص
(٢١٠)
المسألة (الأولى) أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه
٣٧٦ ص
(٢١١)
تنبيهات
٣٧٩ ص
(٢١٢)
(المسألة الثانية) جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر
٣٨١ ص
(٢١٣)
(الأول)- في تغسيل الرجل زوجته
٣٨٥ ص
(٢١٤)
(الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها
٣٨٧ ص
(٢١٥)
تنبيهات
٣٨٨ ص
(٢١٦)
(الأول) هل يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل؟
٣٨٨ ص
(٢١٧)
(الثاني) ما يجوز كشفه في تغسيل كل من الزوجين الآخر
٣٨٩ ص
(٢١٨)
(الثالث) هل يطهر الثوب الذي يغسل فيه الميت بمجرد الصب
٣٩٠ ص
(٢١٩)
(الرابع) هل يجوز تغسيل الأمة سيدها؟
٣٩١ ص
(٢٢٠)
(المسألة الثالثة) اشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول
٣٩٢ ص
(٢٢١)
(المسألة الرابعة) تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين و المرأة ابن ثلاث سنين
٣٩٥ ص
(٢٢٢)
(المسألة الخامسة) هل يسقط الغسل عند فقد المماثل و المحرم؟
٣٩٨ ص
(٢٢٣)
(المسألة السادسة) هل يغسل الكافر المسلم عند فقد المماثل المسلم و المحرم؟
٤٠١ ص
(٢٢٤)
فرع زوال الاضطرار بعد الغسل الاضطراري
٤٠٣ ص
(٢٢٥)
فوائد
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
(الأولى)- هل يصح الغسل من المميز أم لا؟
٤٠٤ ص
(٢٢٧)
(الثانية) تغسيل الجنب و الحائض الميت
٤٠٥ ص
(٢٢٨)
(الثالثة) أولوية الأب أو الجد عند فقد المماثل
٤٠٥ ص
(٢٢٩)
(المقام الثاني)- في المغسول
٤٠٥ ص
(٢٣٠)
المسألة (الأولى) هل يغسل من لا يعتقد الحق؟
٤٠٥ ص
(٢٣١)
تنبيهات
٤٠٧ ص
(٢٣٢)
(الأول) وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر
٤٠٧ ص
(٢٣٣)
(الثاني) هل يلحق المسبي و اللقيط و المتخلق من الزنا بالمسلم في الحكم المذكور
٤٠٩ ص
(٢٣٤)
(الثالث) حكم المشهور بكراهة تغسيل المخالف
٤٠٩ ص
(٢٣٥)
(الرابع) الكافر لا يجهز
٤١٢ ص
(٢٣٦)
(المسألة الثانية) الشهيد لا يغسل و لا يكفن
٤١٣ ص
(٢٣٧)
(الأول) هل الحكم مختص بالشهيد الذي يكون مع الإمام أو نائبه؟
٤١٥ ص
(٢٣٨)
(الثاني) الحكم المذكور لا يشمل كل من أطلقت الشهادة عليه في الأخبار
٤١٥ ص
(٢٣٩)
(الثالث) ما يناط به الفرق بين وجوب التغسيل و عدمه في الشهيد
٤١٦ ص
(٢٤٠)
(الرابع) ما يدفن مع الشهيد
٤١٦ ص
(٢٤١)
(الخامس) لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب و غيره
٤١٧ ص
(٢٤٢)
(السادس) عدم الفرق بين أفراد الشهيد في الحكم
٤١٨ ص
(٢٤٣)
(السابع) هل يعتبر في سقوط التكفين بقاء ثيابه عليه
٤١٩ ص
(٢٤٤)
(الثامن) توجيه الحديث المتضمن عدم الصلاة على عمار و هاشم
٤١٩ ص
(٢٤٥)
(التاسع)
٤٢٠ ص
(٢٤٦)
(العاشر)
٤٢٠ ص
(٢٤٧)
(الحادي عشر) حكم من قتل في المعصية
٤٢٠ ص
(٢٤٨)
فروع
٤٢١ ص
(٢٤٩)
(الأول) حكم المقتولين من البغاة و المقتولين بأيديهم
٤٢١ ص
(٢٥٠)
(الثاني)- قطاع الطريق
٤٢١ ص
(٢٥١)
(الثالث)- لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء
٤٢١ ص
(٢٥٢)
(الرابع) الترديد في إسلام الميت
٤٢٢ ص
(٢٥٣)
(المسألة الثالثة) لو وجد بعض الميت
٤٢٢ ص
(٢٥٤)
(المسألة الرابعة) حكم من وجب عليه القتل
٤٢٨ ص
(٢٥٥)
تنبيهات
٤٢٨ ص
(٢٥٦)
(المسألة الخامسة) حكم الميت المحرم
٤٣١ ص
(٢٥٧)
فوائد
٤٣٢ ص
(٢٥٨)
(المقام الثالث)- في الغسل
٤٣٣ ص
(٢٥٩)
فضل تغسيل الميت
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
الموضع (الأول) إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الغسل
٤٣٤ ص
(٢٦١)
(الموضع الثاني)- في كيفية الغسل
٤٣٨ ص
(٢٦٢)
(الأولى) وجوب تغسيل الميت بالمياه الثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار
٤٤٤ ص
(٢٦٣)
(الثانية) هل يوضأ الميت قبل الغسل
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
(الثالثة) هل الأفضل تغسيل الميت عريانا أو في قميص؟
٤٤٧ ص
(٢٦٥)
(الرابعة) هل يجب استقبال القبلة بالميت حال الغسل؟
٤٤٩ ص
(٢٦٦)
(الخامسة) وجوب ستر عورة الميت حين الغسل
٤٥١ ص
(٢٦٧)
(السادسة) هل يكفي غمس الميت مرة واحدة في كل من المياه الثلاثة
٤٥١ ص
(٢٦٨)
(السابعة) مقدار السدر الذي يضاف إلى الماء
٤٥٣ ص
(٢٦٩)
(الثامنة) هل يجب غسل واحد أو ثلاثة أغسال عند عدم الخليطين؟
٤٥٥ ص
(٢٧٠)
(التاسعة) مستحبات غسل الميت
٤٥٨ ص
(٢٧١)
(العاشرة) مكروهات غسل الميت
٤٦٧ ص
(٢٧٢)
(الحادية عشرة) حكم المجدور و من يخاف تناثر جلده بالتغسيل
٤٧١ ص
(٢٧٣)
(الثانية عشرة) غسل الميت يجزئ عن غيره
٤٧٤ ص
(٢٧٤)
تتمة
٤٧٦ ص
(٢٧٥)
الفائدة (الأولى) حكم الحامل إذا ماتت
٤٧٦ ص
(٢٧٦)
فروع
٤٧٨ ص
(٢٧٧)
(الفائدة الثانية)
٤٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٨ - (الموضع الثاني) رجوع المبتدأة إلى نسائها

و اعترضهم بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين قال: «أقول: في إخراج العصبة نظر لصدق إطلاق نسائها عليها عرفا» أقول: الظاهر ان مرادهم من هذه العبارة انما هو نفي تخصيص العصبة كما صرح به في الذكرى فقال: «و لا اختصاص للعصبة هنا لان المعتبر الطبيعة و هي جارية من الطرفين» لا إخراج العصبة بالكلية كما توهمه، و قد صرحوا بان المراد الأقارب من الأبوين أو أحدهما.

و الحكم بالرجوع إلى نسائها بعد فقد التمييز مما لا خلاف فيه عندهم، و عزاه في المعتبر إلى الخمسة و اتباعهم، و احتج عليه بان الحيض يعمل فيه بالعادة و بالأمارة كما يرجع الى صفات الدم و مع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن إذ من النادر ان تشذ واحدة عن جميع الأهل، قال: و يؤكد ذلك

ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة [١] قال: «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة».

و عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [٢] قال: «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم».

ثم قال: «و اعلم ان الروايتين ضعيفتان، أما الأولى فمقطوعة السند و المسؤول فيها مجهول، و الثانية في طريقها علي بن فضال و هو فطحي و مع ذلك تتضمن الرجوع الى بعض نسائها و هو خلاف الفتوى، و لان الاقتراح في الرجوع الى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارض للرواية الأولى، لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك، و قوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي» و تبعه في المدارك على الطعن بضعف السند في الخبرين المذكورين فقال:

«ان في الروايتين قصورا من حيث السند، أما الأولى فبالإرسال و الإضمار و اشتمال سندها على عدة من الواقفية، و اما الثانية فلان في طريقها علي بن الحسن بن فضال و هو


[١] المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الحيض.

[٢] المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الحيض.