الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٣ - (الموضع الرابع) استحباب تعجيل تجهيز الميت إلا مع الاشتباه
احتج عليه بالإجماع الفرقة. و ذكر العلامة و جمع ممن تأخر عنه أيضا كراهية وضع شيء على بطنه غير الحديد. و عن ابن الجنيد خلافه و هو ان يوضع على بطنه شيء. و رده في الروض بأن الإجماع على خلافه.
(الموضع الرابع) [استحباب تعجيل تجهيز الميت إلا مع الاشتباه.]
- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في استحباب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه.
فاما ما يدل على الحكم الأول مضافا الى الاتفاق فجملة من الأخبار: منها-
ما رواه في الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام) [١] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال الناس و أنت يا رسول الله يرحمك الله».
رواه الصدوق مرسلا [٢] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله). مثله.
و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره».
و ما رواه الشيخ عن جابر [٤] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال عجل بالميت الى قبره إلا ان تخاف فوت وقت الفريضة. و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها».
و عن عيص عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [٥] انه قال: «إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله. الحديث».
و روى الصدوق مرسلا [٦] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كرامة الميت تعجيله».
و اما الحكم الثاني فإنه ينتظر به حتى يتحقق موته فان في دفنه قبل ذلك اعانة على قتله، كما يدل عليه
ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة [٧] قال: «أصاب بمكة سنة
[١] رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.