الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
الباب الثالث في الغسل
٢ ص
(٣)
المطلب الأول في الواجب
٢ ص
(٤)
الفصل الأول في غسل الجنابة
٢ ص
(٥)
المقصد الأول في السبب
٢ ص
(٦)
(المقام الأول)- في الجماع
٢ ص
(٧)
المسألة (الأولى)- وجوب الغسل على الرجل و المرأة- بالجماع في القبل
٢ ص
(٨)
(المسألة الثانية) حكم الوطء في دبر المرأة و الغلام
٤ ص
(٩)
(المسألة الثالثة) حكم الإيلاج في فرج البهيمة
١٢ ص
(١٠)
(المسألة الرابعة) حكم إيلاج الخنثى و الإيلاج فيه
١٣ ص
(١١)
(المسألة الخامسة) حكم مقطوع الحشفة
١٣ ص
(١٢)
(المقام الثاني)- في الانزال
١٤ ص
(١٣)
(الأولى) وجوب الغسل بالإنزال في الرجل و حكم إنزال المرأة
١٤ ص
(١٤)
فرع خروج مني الرجل من المرأة
١٧ ص
(١٥)
(المسألة الثانية) الإنزال من غير الموضع المعتاد
١٨ ص
(١٦)
(المسألة الثالثة) عدم الرجوع إلى الصفات عند اليقين بكون الخارج منيا
١٩ ص
(١٧)
الصفات التي يرجع إليها عند اشتباه الخارج
٢٠ ص
(١٨)
(المسألة الرابعة) حكم من وجد بعد الانتباه منيا
٢٢ ص
(١٩)
فوائد
٢٣ ص
(٢٠)
(الأولى) حكم كل من واجدي المني في الثوب المشترك في نفسه
٢٣ ص
(٢١)
(الثانية) مقدار ما يعيده واجد المني المحكوم بالغسل من الصلوات
٢٤ ص
(٢٢)
(الثالثة) حكم واجدي المني في الثوب المشترك من حيث انعقاد الجمعة بهما و إئتمام أحدهما بالآخر
٢٦ ص
(٢٣)
(المسألة الخامسة) حكم البلل الخارج بعد الغسل
٢٨ ص
(٢٤)
(الاولى)- ان يغتسل ثم يجد بللا مشتبها
٢٨ ص
(٢٥)
(الثانية)- خروج البلل مع عدم البول و الاستبراء
٢٩ ص
(٢٦)
(الثالثة)- خروج البلل بعد البول بدون الاجتهاد
٣٤ ص
(٢٧)
(الرابعة)- خروج البلل المذكور بعد الاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه
٣٧ ص
(٢٨)
(الخامسة)- الصورة المذكورة مع عدم إمكان البول
٣٧ ص
(٢٩)
فرع
٣٨ ص
(٣٠)
تذنيب
٣٩ ص
(٣١)
المقصد الثاني في الغاية
٤٤ ص
(٣٢)
(الأول)- الصلاة
٤٤ ص
(٣٣)
(الثاني)- الطواف
٤٦ ص
(٣٤)
(الثالث)- مس كتابة القرآن
٤٦ ص
(٣٥)
(الرابع)- مس ما عليه اسم الله تعالى
٤٧ ص
(٣٦)
(الخامس)- دخول المسجدين و لو اجتيازا
٤٩ ص
(٣٧)
(السادس)- اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد
٥٠ ص
(٣٨)
(السابع)- وضع شيء في المساجد دون الأخذ منها
٥٤ ص
(٣٩)
(الثامن)- قراءة إحدى العزائم الأربع
٥٥ ص
(٤٠)
(التاسع)- الصوم
٥٧ ص
(٤١)
تكملة هل وجوب غسل الجنابة نفسي أو غيري؟
٦١ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في الكيفية
٦٥ ص
(٤٣)
كيفية الغسل الترتيبي
٦٥ ص
(٤٤)
كيفية الغسل الارتماسي
٧٦ ص
(٤٥)
هل يجري الترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي
٧٨ ص
(٤٦)
مسائل
٨٠ ص
(٤٧)
(الأولى) الغسل تحت المجرى و المطر الغزير
٨٠ ص
(٤٨)
(الثانية) هل يعتبر في الغسل الارتماسي الخروج من الماء بالكلية قبله؟
٨١ ص
(٤٩)
(الثالثة) عدم وجوب الموالاة في الغسل
٨٣ ص
(٥٠)
(الرابعة) إغفال لمعة من البدن في الغسل الترتيبي و الارتماسي
٨٤ ص
(٥١)
(الخامسة) وجوب إجراء الماء في الغسل
٨٧ ص
(٥٢)
(السادسة) هل يجب في الغسل غسل شعر الجسد؟
٨٨ ص
(٥٣)
(السابعة) وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد
٩٠ ص
(٥٤)
(الثامنة)- محل الغسل هو الظواهر من الجسد
٩١ ص
(٥٥)
(التاسعة) الارتماس في الماء الراكد
٩٢ ص
(٥٦)
(العاشرة) وجوب غسل الحد المشترك مع الجانبين
٩٥ ص
(٥٧)
(الحادية عشرة) وجوب المباشرة في الغسل
٩٥ ص
(٥٨)
(الثانية عشرة) هل يكفي إجراء ماء الغسل بقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟
٩٦ ص
(٥٩)
المقصد الرابع في الآداب
١٠٣ ص
(٦٠)
(الأول)- البول مع إمكانه
١٠٣ ص
(٦١)
(الموضع الأول) هل يستحب البول قبل الغسل للمرأة
١٠٥ ص
(٦٢)
(الموضع الثاني) هل يستحب البول في الجنابة بلا إنزال
١٠٨ ص
(٦٣)
(الثاني)- غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبل إدخالهما الإناء
١٠٩ ص
(٦٤)
(الثالث)- المضمضة و الاستنشاق
١١١ ص
(٦٥)
(الرابع)- التسمية
١١٢ ص
(٦٦)
(الخامس)- الدلك باليد
١١٣ ص
(٦٧)
(السادس)- تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا
١١٣ ص
(٦٨)
(السابع)- الدعاء
١١٤ ص
(٦٩)
(الثامن)- الاستبراء بالاجتهاد
١١٥ ص
(٧٠)
(التاسع)- الموالاة
١١٥ ص
(٧١)
(العاشر)- الغسل بصاع
١١٦ ص
(٧٢)
المقصد الخامس في الأحكام
١١٨ ص
(٧٣)
المسألة (الأولى) هل يجزئ غير غسل الجنابة عن الوضوء؟
١١٨ ص
(٧٤)
المقام (الأول)- في وجوب الوضوء مع كل غسل
١١٩ ص
(٧٥)
(المقام الثاني)- هل يستحب الوضوء مع غسل الجنابة أم لا؟
١٢٨ ص
(٧٦)
(المسألة الثانية) حكم الحدث في أثناء الغسل
١٢٩ ص
(٧٧)
فوائد
١٣٤ ص
(٧٨)
(الأولى) هل يتصور الحدث في أثناء الغسل الارتماسي؟
١٣٤ ص
(٧٩)
(الثانية) حكم تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء
١٣٥ ص
(٨٠)
(الثالثة) هل يكفي استئناف الغسل على القول بوجوب الإتمام و الوضوء بتخلل الحدث؟
١٣٦ ص
(٨١)
(المسألة الثالثة)- هل يجب ماء الغسل عينا أو ثمنا على الزوج أم لا؟
١٣٦ ص
(٨٢)
(المسألة الرابعة) الأمور المكروهة للجنب
١٣٧ ص
(٨٣)
(الأول)- الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق
١٣٧ ص
(٨٤)
(الثاني)- النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
١٤٠ ص
(٨٥)
(الثالث)- قراءة ما زاد على سبع آيات
١٤١ ص
(٨٦)
(الرابع)- مس المصحف
١٤٦ ص
(٨٧)
(الخامس)- الخضاب
١٤٧ ص
(٨٨)
(المسألة الخامسة) تداخل الأغسال
١٥٠ ص
(٨٩)
الفصل الثاني في غسل الحيض
١٥٠ ص
(٩٠)
المقصد (الأول)- في بيان الحيض
١٥٠ ص
(٩١)
المسألة (الأولى) صفات دم الحيض
١٥١ ص
(٩٢)
(الثانية)- لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة
١٥٢ ص
(٩٣)
(المسألة الثالثة)- لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة
١٥٦ ص
(٩٤)
(المسألة الرابعة) حد الحيض و الطهر قلة و كثرة
١٥٧ ص
(٩٥)
هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض؟
١٥٩ ص
(٩٦)
تنبيهات
١٦٧ ص
(٩٧)
(المسألة الخامسة) ما تراه المرأة قبل التسع و بعد اليأس
١٦٩ ص
(٩٨)
(الأول)- في ما تراه قبل التسع
١٦٩ ص
(٩٩)
(الثاني) ما يتحقق به اليأس
١٧١ ص
(١٠٠)
فوائد
١٧٥ ص
(١٠١)
(الأولى) تعريف القرشية
١٧٥ ص
(١٠٢)
(الثانية) تعريف النبطية
١٧٥ ص
(١٠٣)
(الثالثة) ما يمكن ان يستأنس به لتحيض النبطية إلى الستين
١٧٦ ص
(١٠٤)
(المسألة السادسة) هل تحيض الحبلى؟
١٧٧ ص
(١٠٥)
(المقصد الثاني) أقسام الحائض و أحكامها
١٨٢ ص
(١٠٦)
المطلب (الأول)- في المبتدأة
١٨٧ ص
(١٠٧)
المقام (الأول) مبدأ تحيض المبتدأة
١٨٧ ص
(١٠٨)
(المقام الثاني) وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون العشرة
١٩١ ص
(١٠٩)
الموضع (الأول) رجوع المبتدأة إلى التمييز
١٩٣ ص
(١١٠)
(الموضع الثاني) رجوع المبتدأة إلى نسائها
١٩٧ ص
(١١١)
(الموضع الثالث) رجوع المبتدأة إلى الروايات
٢٠٢ ص
(١١٢)
فوائد
٢٠٦ ص
(١١٣)
(المطلب الثاني)- في ذات العادة
٢٠٧ ص
(١١٤)
(الأولى) ما تتحقق به العادة في الحيض
٢٠٧ ص
(١١٥)
(المسألة الثانية) ذات العادة تتحيض برؤية الدم
٢١١ ص
(١١٦)
(المسألة الثالثة) استظهار ذات العادة
٢١٦ ص
(١١٧)
(الأول) إجماع الأصحاب على ثبوت الاستظهار
٢١٦ ص
(١١٨)
(الثاني) قدر الاستظهار
٢٢٢ ص
(١١٩)
(الثالث) انقطاع الدم على العاشر أو تجاوزه العشرة
٢٢٣ ص
(١٢٠)
(الرابع) اجتماع العادة و التمييز
٢٢٥ ص
(١٢١)
(المسألة الرابعة) العادة تحصل بالتمييز
٢٢٨ ص
(١٢٢)
فوائد
٢٢٩ ص
(١٢٣)
(الأولى) قاعدة الإمكان في الحيض
٢٢٩ ص
(١٢٤)
(الثانية) رؤية الدم ثلاثة أيام و عوده قبل العاشر بعد انقطاعه
٢٣١ ص
(١٢٥)
(الثالثة) ما تراه المرأة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر
٢٣٢ ص
(١٢٦)
(المطلب الثالث)- في المضطربة
٢٣٣ ص
(١٢٧)
(الأولى) تعريف المضطربة
٢٣٣ ص
(١٢٨)
(المسألة الثانية) وقت تحيض المضطربة
٢٣٦ ص
(١٢٩)
(المسألة الثالثة) حكم ناسية الوقت و العدد
٢٣٧ ص
(١٣٠)
(الأولى)- ناسية الوقت و العدد
٢٣٧ ص
(١٣١)
(الثانية)- ناسية الوقت ذاكرة العدد
٢٣٩ ص
(١٣٢)
(الثالثة)- ذاكرة الوقت ناسية العدد
٢٤٢ ص
(١٣٣)
(الاولى)- ان تذكر اوله
٢٤٢ ص
(١٣٤)
(الثانية)- ان تذكر آخره
٢٤٣ ص
(١٣٥)
(الثالثة)- ان تذكر وسطه خاصة
٢٤٣ ص
(١٣٦)
(الرابعة)- ان تذكر شيئا منه في الجملة
٢٤٣ ص
(١٣٧)
(المقصد الثالث)- في الأحكام
٢٤٤ ص
(١٣٨)
المسألة (الأولى) هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟
٢٤٤ ص
(١٣٩)
(المسألة الثانية) حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض و انقطاعه
٢٤٨ ص
(١٤٠)
المقام (الأول) حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض
٢٤٨ ص
(١٤١)
(المقام الثاني) حكم فريضة الوقت عند انقطاع الحيض
٢٥٠ ص
(١٤٢)
(المسألة الثالثة) الأمور المحرمة على الحائض
٢٥٤ ص
(١٤٣)
(الأول)- كل ما يشترط فيه الطهارة
٢٥٤ ص
(١٤٤)
(الثاني)- الصوم
٢٥٥ ص
(١٤٥)
(الثالث)- اللبث في المساجد و الاجتياز في المسجدين الحرمين
٢٥٥ ص
(١٤٦)
(الرابع)- وضع شيء في المساجد
٢٥٦ ص
(١٤٧)
(الخامس)- قراءة سور العزائم
٢٥٧ ص
(١٤٨)
(الأول)- لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجب عليها السجود أم لا؟
٢٥٧ ص
(١٤٩)
(الثاني) هل موجب سجود التلاوة هو السماع أو الاستماع
٢٥٩ ص
(١٥٠)
(المسألة الرابعة)
٢٥٩ ص
(١٥١)
(المسألة الخامسة) حرمة وطء الحائض
٢٦٠ ص
(١٥٢)
(الأول) التعزير في وطء الحائض
٢٦٠ ص
(١٥٣)
(الثاني) حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال
٢٦١ ص
(١٥٤)
(الثالث) قبول قول الزوجة في إخبارها بالحيض
٢٦١ ص
(١٥٥)
(الرابع) الاستمتاع بالحائض فيما عدا القبل
٢٦٢ ص
(١٥٦)
(المسألة السادسة) هل تجب الكفارة بوطء الحائض؟
٢٦٥ ص
(١٥٧)
فوائد
٢٦٨ ص
(١٥٨)
(الأولى) مقدار كفارة الوطء في الحيض
٢٦٨ ص
(١٥٩)
(الثانية) المراد بالدينار
٢٦٩ ص
(١٦٠)
(الثالثة) مصرف كفارة الوطء في الحيض
٢٧٠ ص
(١٦١)
(الرابعة) هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
٢٧١ ص
(١٦٢)
(المسألة السابعة) وظيفة الحائض في وقت كل صلاة
٢٧٣ ص
(١٦٣)
(المسألة الثامنة) الأمور المكروهة للحائض
٢٧٤ ص
(١٦٤)
الخضاب
٢٧٤ ص
(١٦٥)
مس ورق المصحف غير الكتابة و حمله
٢٧٥ ص
(١٦٦)
قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن
٢٧٥ ص
(١٦٧)
الجواز في المسجد
٢٧٦ ص
(١٦٨)
الفصل الثالث في غسل الاستحاضة
٢٧٦ ص
(١٦٩)
المقام (الأول) أقسام المستحاضة
٢٧٧ ص
(١٧٠)
(الأول) الاستحاضة القليلة
٢٧٧ ص
(١٧١)
(القسم الثاني) الاستحاضة المتوسطة
٢٧٩ ص
(١٧٢)
(القسم الثالث) الاستحاضة الكثيرة
٢٨٤ ص
(١٧٣)
فوائد
٢٨٧ ص
(١٧٤)
(المقام الثاني) هل يجوز وطء المستحاضة قبل الإتيان بوظيفتها
٢٩١ ص
(١٧٥)
(المقام الثالث) حكم المستحاضة لو أخلت بما يجب عليها من الوضوء أو الغسل
٢٩٥ ص
(١٧٦)
مسائل
٣٠١ ص
(١٧٧)
الفصل الرابع في غسل النفاس
٣٠٧ ص
(١٧٨)
المسألة (الأولى) تعريف النفاس
٣٠٧ ص
(١٧٩)
(المسألة الثانية) حد النفاس قلة و كثرة
٣١٢ ص
(١٨٠)
(المسألة الثالثة) حكم ذات التوأمين
٣٢٢ ص
(١٨١)
(المسألة الرابعة) حكم من لم تر دما ثم رأت في العاشر
٣٢٣ ص
(١٨٢)
(المسألة الخامسة) الفروق بين الحائض و النفساء
٣٢٥ ص
(١٨٣)
الفصل الخامس في غسل المس
٣٢٧ ص
(١٨٤)
(الأولى) وجوب الغسل بمس الميت
٣٢٧ ص
(١٨٥)
هل يجب الغسل بمس الميت الكافر؟
٣٣١ ص
(١٨٦)
هل يجب الغسل بمس الميت الميمم؟
٣٣٢ ص
(١٨٧)
(الثانية) هل يجب الغسل بمس من تقدم غسله على موته
٣٣٢ ص
(١٨٨)
(الثالثة) هل يجب الغسل بمس الشهيد؟
٣٣٣ ص
(١٨٩)
(الرابعة) هل يجب غسل ما باشر الميت؟
٣٣٥ ص
(١٩٠)
(الخامسة) هل يجب الغسل بمس العضو الذي كمل غسله
٣٣٧ ص
(١٩١)
(السادسة) هل أن مس الميت ناقض للطهارة؟
٣٣٩ ص
(١٩٢)
(السابعة) حكم مس القطعة المبانة من حي أو ميت
٣٤١ ص
(١٩٣)
حكم مس العظم المجرد
٣٤٢ ص
(١٩٤)
الفصل السادس في غسل الأموات و ما يستتبعه من أحكام الاحتضار و الدفن و نحوهما
٣٤٤ ص
(١٩٥)
المقصد (الأول)- في الاحتضار
٣٤٤ ص
(١٩٦)
الأخبار المناسبة لحال الاحتضار
٣٤٤ ص
(١٩٧)
الوصية حق على كل مسلم
٣٥١ ص
(١٩٨)
الموضع (الأول) وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
٣٥٢ ص
(١٩٩)
فوائد
٣٥٧ ص
(٢٠٠)
(الأولى) هل يسقط وجوب الاستقبال عند اشتباه القبلة؟
٣٥٧ ص
(٢٠١)
(الثانية) هل يختص وجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه؟
٣٥٧ ص
(٢٠٢)
(الثالثة) عدم الفرق بين الصغير و الكبير
٣٥٨ ص
(٢٠٣)
(الموضع الثاني) أحكام الميت كفائية أو أنها متوجهة إلى الولي؟
٣٥٨ ص
(٢٠٤)
(الموضع الثالث)- في آداب الاحتضار
٣٦٠ ص
(٢٠٥)
فوائد
٣٦٤ ص
(٢٠٦)
(الموضع الرابع) استحباب تعجيل تجهيز الميت إلا مع الاشتباه
٣٧٣ ص
(٢٠٧)
نكت
٣٧٥ ص
(٢٠٨)
(المقصد الثاني)- في الغسل
٣٧٦ ص
(٢٠٩)
المقام (الأول)- في الغاسل
٣٧٦ ص
(٢١٠)
المسألة (الأولى) أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه
٣٧٦ ص
(٢١١)
تنبيهات
٣٧٩ ص
(٢١٢)
(المسألة الثانية) جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر
٣٨١ ص
(٢١٣)
(الأول)- في تغسيل الرجل زوجته
٣٨٥ ص
(٢١٤)
(الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها
٣٨٧ ص
(٢١٥)
تنبيهات
٣٨٨ ص
(٢١٦)
(الأول) هل يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل؟
٣٨٨ ص
(٢١٧)
(الثاني) ما يجوز كشفه في تغسيل كل من الزوجين الآخر
٣٨٩ ص
(٢١٨)
(الثالث) هل يطهر الثوب الذي يغسل فيه الميت بمجرد الصب
٣٩٠ ص
(٢١٩)
(الرابع) هل يجوز تغسيل الأمة سيدها؟
٣٩١ ص
(٢٢٠)
(المسألة الثالثة) اشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول
٣٩٢ ص
(٢٢١)
(المسألة الرابعة) تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين و المرأة ابن ثلاث سنين
٣٩٥ ص
(٢٢٢)
(المسألة الخامسة) هل يسقط الغسل عند فقد المماثل و المحرم؟
٣٩٨ ص
(٢٢٣)
(المسألة السادسة) هل يغسل الكافر المسلم عند فقد المماثل المسلم و المحرم؟
٤٠١ ص
(٢٢٤)
فرع زوال الاضطرار بعد الغسل الاضطراري
٤٠٣ ص
(٢٢٥)
فوائد
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
(الأولى)- هل يصح الغسل من المميز أم لا؟
٤٠٤ ص
(٢٢٧)
(الثانية) تغسيل الجنب و الحائض الميت
٤٠٥ ص
(٢٢٨)
(الثالثة) أولوية الأب أو الجد عند فقد المماثل
٤٠٥ ص
(٢٢٩)
(المقام الثاني)- في المغسول
٤٠٥ ص
(٢٣٠)
المسألة (الأولى) هل يغسل من لا يعتقد الحق؟
٤٠٥ ص
(٢٣١)
تنبيهات
٤٠٧ ص
(٢٣٢)
(الأول) وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر
٤٠٧ ص
(٢٣٣)
(الثاني) هل يلحق المسبي و اللقيط و المتخلق من الزنا بالمسلم في الحكم المذكور
٤٠٩ ص
(٢٣٤)
(الثالث) حكم المشهور بكراهة تغسيل المخالف
٤٠٩ ص
(٢٣٥)
(الرابع) الكافر لا يجهز
٤١٢ ص
(٢٣٦)
(المسألة الثانية) الشهيد لا يغسل و لا يكفن
٤١٣ ص
(٢٣٧)
(الأول) هل الحكم مختص بالشهيد الذي يكون مع الإمام أو نائبه؟
٤١٥ ص
(٢٣٨)
(الثاني) الحكم المذكور لا يشمل كل من أطلقت الشهادة عليه في الأخبار
٤١٥ ص
(٢٣٩)
(الثالث) ما يناط به الفرق بين وجوب التغسيل و عدمه في الشهيد
٤١٦ ص
(٢٤٠)
(الرابع) ما يدفن مع الشهيد
٤١٦ ص
(٢٤١)
(الخامس) لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب و غيره
٤١٧ ص
(٢٤٢)
(السادس) عدم الفرق بين أفراد الشهيد في الحكم
٤١٨ ص
(٢٤٣)
(السابع) هل يعتبر في سقوط التكفين بقاء ثيابه عليه
٤١٩ ص
(٢٤٤)
(الثامن) توجيه الحديث المتضمن عدم الصلاة على عمار و هاشم
٤١٩ ص
(٢٤٥)
(التاسع)
٤٢٠ ص
(٢٤٦)
(العاشر)
٤٢٠ ص
(٢٤٧)
(الحادي عشر) حكم من قتل في المعصية
٤٢٠ ص
(٢٤٨)
فروع
٤٢١ ص
(٢٤٩)
(الأول) حكم المقتولين من البغاة و المقتولين بأيديهم
٤٢١ ص
(٢٥٠)
(الثاني)- قطاع الطريق
٤٢١ ص
(٢٥١)
(الثالث)- لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء
٤٢١ ص
(٢٥٢)
(الرابع) الترديد في إسلام الميت
٤٢٢ ص
(٢٥٣)
(المسألة الثالثة) لو وجد بعض الميت
٤٢٢ ص
(٢٥٤)
(المسألة الرابعة) حكم من وجب عليه القتل
٤٢٨ ص
(٢٥٥)
تنبيهات
٤٢٨ ص
(٢٥٦)
(المسألة الخامسة) حكم الميت المحرم
٤٣١ ص
(٢٥٧)
فوائد
٤٣٢ ص
(٢٥٨)
(المقام الثالث)- في الغسل
٤٣٣ ص
(٢٥٩)
فضل تغسيل الميت
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
الموضع (الأول) إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الغسل
٤٣٤ ص
(٢٦١)
(الموضع الثاني)- في كيفية الغسل
٤٣٨ ص
(٢٦٢)
(الأولى) وجوب تغسيل الميت بالمياه الثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار
٤٤٤ ص
(٢٦٣)
(الثانية) هل يوضأ الميت قبل الغسل
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
(الثالثة) هل الأفضل تغسيل الميت عريانا أو في قميص؟
٤٤٧ ص
(٢٦٥)
(الرابعة) هل يجب استقبال القبلة بالميت حال الغسل؟
٤٤٩ ص
(٢٦٦)
(الخامسة) وجوب ستر عورة الميت حين الغسل
٤٥١ ص
(٢٦٧)
(السادسة) هل يكفي غمس الميت مرة واحدة في كل من المياه الثلاثة
٤٥١ ص
(٢٦٨)
(السابعة) مقدار السدر الذي يضاف إلى الماء
٤٥٣ ص
(٢٦٩)
(الثامنة) هل يجب غسل واحد أو ثلاثة أغسال عند عدم الخليطين؟
٤٥٥ ص
(٢٧٠)
(التاسعة) مستحبات غسل الميت
٤٥٨ ص
(٢٧١)
(العاشرة) مكروهات غسل الميت
٤٦٧ ص
(٢٧٢)
(الحادية عشرة) حكم المجدور و من يخاف تناثر جلده بالتغسيل
٤٧١ ص
(٢٧٣)
(الثانية عشرة) غسل الميت يجزئ عن غيره
٤٧٤ ص
(٢٧٤)
تتمة
٤٧٦ ص
(٢٧٥)
الفائدة (الأولى) حكم الحامل إذا ماتت
٤٧٦ ص
(٢٧٦)
فروع
٤٧٨ ص
(٢٧٧)
(الفائدة الثانية)
٤٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧ - (المسألة الثانية) حكم الوطء في دبر المرأة و الغلام

على التخفيف بخلاف إيجاب الصاع، و حينئذ يقال: كلما ثبت الحد و الرجم ثبت الغسل أو كان اولى بالثبوت، و المقدم ثابت بالإجماع و الروايات فيثبت التالي، كذا قرره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين.

و يرد عليه ان هذا الاستدلال و ان وجهه بما قال الا انه لا يخرج بذلك عن القياس و لا يبرز عن ظلمة الالتباس و ان كان على الثاني يكون من قبيل قياس الأولوية، فإنا لا نسلم ان العلة في وجوب كل من الغسل و الحد هو الإيلاج، بل العلة هي أمر الشارع بذلك عند وقوع الإيلاج، و لئن أطلق على ذلك علة فهو كما في سائر علل الشرع لما صرحوا به انها من قبيل الأسباب و المعرفات، لا انها علل حقيقية يدور المعلول معها وجودا و عدما كالعلل العقلية حتى يلزم المحال بإثبات العلة و رفعها في وقت واحد، و حينئذ فحمل الغسل على الحد و الرجم لاشتراكهما في جامع الإيلاج قبلا قياس محض، إذ ليس القياس إلا عبارة عن تعدية الحكم من جزئي إلى آخر لاشتراكهما في جامع، و هو هنا كذلك فإنه قد عدي الحكم و هو الوجوب من الحد و الرجم الى الغسل لاشتراكهما في العلة الجامعة و هو النكاح في القبل، فاثبت وجوب الغسل في كل موضع ثبت فيه الحد و الرجم، و الاخبار الدالة على بطلان القياس في الشريعة أظهر من ان يتعرض لنقلها في المقام. و اما قياس الأولوية فهو و ان سلم ثبوته هنا و ذهب بعض الأصحاب إلى القول به الا ان جملة من الأخبار تدفعه كما تقدم ذلك في المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب [١] و حينئذ فالأظهر في معنى الخبر المذكور ان يقال: ان كلامه (عليه السلام) انما هو على طريق الإلزام لأولئك المخالفين حيث انهم قائلون بالقياس، أو انه (عليه السلام) أنكر عليهم ذلك مع مخالفته لاعتقادهم، بمعنى انه كيف تقولون بهذا القول مع انه مخالف لمعتقدكم؟ ثم بين (عليه السلام) الحكم بقوله:

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».

قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: «قد جادلهم (عليه


[١] ج ١ ص ٦٠.