الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٧ - المسألة (الأولى) أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه
(عليه السلام) [١]: «يغسل الميت اولى الناس به».
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار [٢]: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».
انتهى.
و ربما أشعر هذا الكلام بعدم الوجوب على الكافة كما هو المشهور و انما الوجوب على الولي خاصة كما قدمنا ذكره في المقصد الأول و بينا انه هو المفهوم من الاخبار الواردة في أحكام الميت، و يؤيده قوله على اثر هذا الكلام «فرع: و لو لم يكن ولي فالإمام وليه مع حضوره و مع غيبته فالحاكم و مع عدمه فالمسلمون، و لو امتنع الولي ففي إجباره نظر من الشك في ان الولاية هل هي نظر له أو للميت؟» انتهى. و هذا الكلام- كما ترى- كالصريح في تعلق الوجوب به خاصة دون المسلمين المعبر عنه بالوجوب الكفائي.
بقي الكلام فيما قدمنا نقله أولا من القول بالوجوب على المسلمين كفاية و ان اولى الناس به أولاهم بميراثه فإنه لا يخلو من تدافع، إلا ان تحمل الأولوية على الاستحباب و الأفضلية بمعنى ان الوجوب عام لجميع المسلمين من الولي و غيره إلا ان الأفضل هو تقديم الولي في ذلك، و قد تقدم ما فيه آنفا. و بالجملة فالظاهر من الاخبار هو تعلق الخطاب في ذلك بالولي خاصة في جميع الأحكام و ان ما ادعوه من الوجوب الكفائي لا اعرف له دليلا واضحا.
و اما الثاني و هو ان اولى الناس به أولاهم بميراثه فهو مما لا خلاف فيه نصا و فتوى،
فروى الشيخ في الصحيح الى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [٣] انه قال: «يغسل الميت اولى الناس به».
و روى في الفقيه مرسلا [٤] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يغسل الميت اولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك».
و في الفقه الرضوي [٥] «و يغسله اولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك».
و المراد بأولى الناس به في هذه الاخبار هو الاولى بميراثه كما ذكره الأصحاب،
[١] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الغسل الميت.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الغسل الميت.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الغسل الميت.
[٥] ص ١٧.