الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٧ - (المسألة الثانية) حد النفاس قلة و كثرة
أبو جعفر (عليه السلام): انها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل ذلك و أخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فإن هي طهرت و إلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت و ان لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و تصلي».
و روى الصدوق في العلل عن حنان بن سدير [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر؟ قال:
لان الحيض أقله ثلاثة أيام و أوسطه خمسة و أكثره عشرة فأعطيت أقله و أوسطه و أكثره».
و روى في العيون عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون [٢] قال:
«و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت و ان لم تطهر قبل العشرين حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلت. الحديث».
و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) [٣] في حديث شرائع الدين قال: «و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا ان تطهر قبل ذلك فان لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة».
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [٤] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما الى الخمسين».
[١] رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.