الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٣ - (الرابع) الاستمتاع بالحائض فيما عدا القبل
و منها-
موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم».
و رواية عبد الملك بن عمرو [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شيء ما عدا القبل بعينه».
و صحيحة عمر بن يزيد [٣] قال «قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها و لا يوقب».
و رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج».
و رواية عبد الله بن سنان [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال: ما دون الفرج».
و موثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع».
و نحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عز و جل: «. وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ.» [٧] و قوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ.» [٨] أي في وقت الحيض،
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٩] «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.».
أقول: و يدل عليه أيضا
موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١٠] قال: «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار».
و يؤيد ذلك أيضا
رواية حجاج الخشاب [١١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه».
[١] المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
[٧] سورة البقرة. الآية ٢٢١.
[٨] سورة البقرة. الآية ٢٢١.
[٩] المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الحيض.
[١٠] المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الحيض.
[١١] المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الحيض.