الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٩ - (الأول) إجماع الأصحاب على ثبوت الاستظهار
(عليه السلام) [١] قال: «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر. الحديث».
و عن عبد الله بن سنان في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [٢] قال: «سمعته يقول: المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي، الى ان قال لا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها.».
و عن سماعة في الموثق [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها.».
و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت. الحديث».
و في رواية يونس الطويلة المتقدمة [٥] نقلا عنه (صلى الله عليه و آله) «تحيضي أيام أقرائك».
و بهذه الأخبار أخذ القائل بالاستحباب جمعا بينها و بين الاخبار المتقدمة كما هي قاعدتهم المطردة عندهم في الجمع بين الاخبار.
و فيه نظر (أما أولا)- فإنه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب و ان اشتهر بين الأصحاب. و (اما ثانيا)- فان الاستحباب من جملة الأحكام الشرعية المتوقف ثبوتها على الدليل كالوجوب و التحريم و نحوهما، و مجرد اختلاف الاخبار ليس دليلا من الأدلة المقررة لإثبات الأحكام. و (اما ثالثا)- فلان حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب لا يصار اليه إلا مع القرينة، و وجود المعارض ليس من قرائن المجاز. قال في المدارك بعد ان نقل القول بالاستحباب عن المعتبر و من تأخر عنه جمعا بين الاخبار: «و يمكن الجمع بينها بحمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض و الاخبار المتضمنة للعدم على ما إذا لم يكن كذلك، قال و احتمله المصنف في المعتبر» انتهى. و اعترضه في الذخيرة
[١] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٥] ص ١٨٢.