الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - (الأولى) وجوب الغسل بالإنزال في الرجل و حكم إنزال المرأة
و اما المرأة فمما يدل على وجوب الغسل عليها بذلك أيضا
صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) [١] «في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم».
و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل. قال: ان أنزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل».
و رواية معاوية بن حكيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة- جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة- فإن عليها الغسل».
و حسنة أديم بن الحر [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم و لا تحدثوهن فيتخذنه علة».
أقول: و لعل المراد باتخاذ ذلك علة يعني للزناء أو الخروج الى الحمامات.
الى غير ذلك من الاخبار كصحيحة عبد الله بن سنان [٥] و صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري [٦] و صحيحة محمد بن إسماعيل الأخرى [٧] و اخبار أخر أيضا.
و بإزاء هذه الاخبار ما يدل على عدم الوجوب
كصحيحة عمر بن يزيد [٨] قال:
«اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت، فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك. فقال: ليس عليك وضوء و لا عليها غسل».
و رواية عبيد بن زرارة [٩] قال: «قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، و أيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك ان يرى
[١] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[٨] المروية في الوسائل في الباب ١٢ من نواقض الوضوء و ٧ من أبواب الجنابة.
[٩] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.