الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢١ - المقام (الأول)- في وجوب الوضوء مع كل غسل
«كتب الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة.
فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا غيره».
و عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): و اي وضوء اطهر من الغسل؟».
و عن عمار الساباطي في الموثق [٢] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل».
و عن محمد بن احمد بن يحيى مرسلا [٣] «ان الوضوء بعد الغسل بدعة».
و بهذا الاسناد قال: «الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة».
و مما يعضد هذه الاخبار و يعلى هذا المنار الأخبار الواردة في أحكام الحائض و المستحاضة و النفساء، فإنها قد اشتملت على الغسل خاصة و لا سيما في مقام التقسيم الى الغسل في بعض و الوضوء في بعض، و المقام مقام البيان فلو كان الوضوء مع الغسل واجبا لذكروه (عليهم السلام)
ففي صحيحة زرارة [٤] «. و ان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر يغسل.».
و في صحيحة ابن سنان [٥] «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلى الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب و تصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح و تصلي الفجر.».
و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٦] «ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل. الى ان قال: و ان كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل».
و في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف [٧]
[١] المروية في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٥ من أبواب النفاس.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.