معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣١١ - ١ ٢-النص
٢ ١
١ ٢-النص: [١]
-النص قسم من أقسام: "واضح الدلالة"ضمن مباحث"دلالة اللفظ علي المعني"
-و النص هو: لفظ ازداد وضوحا علي الظاهر بأن يكون المراد مقصودا بالسوق.
-أو هو: ما دل بنفس لفظه و صيغته علي المعني دون توقف علي أمر خارجي، و كان هذا المعني هو المقصود الأصلي من سوق الكلام.
-فخرج المهمل لأنه لا دلالة له. و خرج الظاهر و المجمل و المؤول؛ لقيام الاحتمال.
-و للنص معنيان آخران:
١-اللفظ الذي تكون دلالته قوية الظهور. و هذا مصطلح الفقهاء.
٢-مجرد لفظ الكتاب أو السنة.
-و مثال النص: قوله تعالي: -
وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا.
فإنه ظاهر في تحليل البيع و تحريم الربا.
و نص في التفرقة بين البيع و الربا؛ لأن هذا المعني-و هو التفرقة بين البيع و الربا-هو المتبادر فهمه من الآية، و هذا المعني هو المقصود الأصلى من سياق الآية؛ لأنها وردت للرد علي الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا.
-و حكم النص: أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل علي تأويله أو نسخه.
[١] "أصول السرخسى". و"فواتح الرحموت". و"تسهيل الوصول"للمحلاوى. و"الوجيز"للإمام الكراماستى. و"الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و"أصول الفقه"د. عبد الحميد ميهوب.