معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١٣٨ - ١ ٢-الرخصة
١
١ ١-الراجح:
-الراجح ضد المرجوح.
-و هو ما ترجح اعتباره قولا و عملا فى الاحكام المتعارضة. -و قد"اختلف الاصوليين فى العمل بالراجح على مذهبين":
المذهب الاول: و هو لأكثر العلماء.. لقد ذهبوا الى ان العمل بالراجح واجب و ذلك بالنسبة الى المرجوح، حيث ان العمل به ممتنع، سواء كان الرجحان قطعيا ام ظنيا.
المذهب الثانى: "ذهب جماعة من العلماء الى القول بإنكار الترجيح فى الأدلة، و قالوا عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف". [١]
٢ ١
١ ٢-الرخصة: [٢]
-"الرخصة"قرينة"العزيمة"فى التعريف و التناول. و هما من أقسام"الحكم التكليفى".
و ذهب البعض إلى أنهما من أقسام"الحكم الوضعى". و ذلك باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية و استمرارها.. و أن الرخصة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين؛ و السبب من أقسام الحكم الوضعى.
-و الرخصة فى اللغة: اليسر و السهولة.
[١] "التعارض و الترجيح"د. محمد إبراهيم الحفناوى (١٩٠، ٢٩٤) دار الوفاء.
[٢] "فواتح الرحموت". و"التوضيح". و"الحسامى". و"نور الأنوار". و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و"أصول الفقه"د. عبد الحميد ميهوب.
غ