معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٢٦ - ١ ٥-القياس
٢ ١
١ ٥-القياس: [١]
-القياس: هو القسم الرابع من أقسام"الأدلة المتفق عليها".
-و القياس فى اللغة: يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. فيقال: قست الأرض بالمتر. أى قدرتها به.
و يطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره؛ لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر .. ثم شاع استعمال القياس فى التسوية بين الشيئين، حسية كانت التسوية أم معنوية:
فمن الأولى: قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة. بمعنى سويتها بها.
و من الثانية: قول القائل: علم فلان لا يقاس بعلم فلان. بمعنى لا يساويه. أى لا يسوى به.
-و القياس فى الاصطلاح: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه فى الحكم؛ لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم.
أو هو: تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها فى الحكم المنصوص عليه؛ لتساوى الواقعتين فى علة الحكم.
قال الرويانى: و موضوعه: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، من الأصول المنصوصة، بالعلل المستنبطة من معانيها؛ ليلحق كل فرع بأصله.
[١] "الإحكام"للآمدى. و"إرشاد الفحول"للشوكانى. و"المستصفى"للغزالى. و"الوجيز"للإمام الكراماستى. و"مختصر حصول المأمول"صديق حسن خان. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.