معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٤٤ - ١ ١٥-الأمر
٢ ١
١ ١٥-الأمر: [١]
-الأمر قسم من أقسام"الخاص".
-و الأمر لغة: مصدر، بمعنى طلب فعل من أحد.
-و الأمر اصطلاحا: اقتضاء فعل حتما على وجه الاستعلاء.
-و الأمر له صيغ متعددة، منها: -
*صيغة الأمر المعروفة: "افعل".
و هذا كما فى قوله تعالى: -
أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ. [الإسراء: ٧٨].
و قوله تعالى: - أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ. [المائدة: ٩٢]
*صيغة المضارع المقترن بلام الأمر.
و هذا كما فى قوله تعالى: -
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. [البقرة: ١٨٥].
*الجملة الخبرية التى يقصد بها الأمر.
و هذا كما فى قوله تعالى: -
وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ.
[البقرة: ٢٣٣]
فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادهن.
[١] "التوضيح"لصدر الشريعة. و"الإحكام"للآمدى. و"فواتح الرحموت"اللكنوى. و"الموافقات"للشاطبى. و"كشف الأسرار". و"الحسامى"لحسام الدين أخسيكثى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى